وعملها فما أخرجت ، كان بينهما نصفين ، كان النكاح جائزا والمزارعة فاسدة ، (١) وكان صداقها مثل نصف أجر الأرض ، فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها ربع أجر الأرض.
فإن زرعت المرأة الأرض ، وأخرجت زرعا أو لم تخرج ، ولم يطلقها كان الخارج للمرأة ، وعليها نصف أجر مثل الأرض ، ولم يكن لها صداق على الزوج (٢) والمرية في الخلع بمنزلة الزرع (٣) في النكاح ، وكذلك الحكم في المساقاة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على ان يلقحه ، فما خرج كان بينهما نصفين ، ولم يشترط صاحب النخل على العامل من العمل والحفظ ، شيئا غير ذلك نظر فان كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ ، كانت المعاملة فاسدة ، فإن لقحه العامل كان له أجر مثله ، وقيمة ما لقحه به.
وان كان لا يحتاج الى حفظ ولا سقى ولا عمل غير التلقيح ، كانت المعاملة جائزة فإن كان إذا سقي ، كان أجود لثمره الا ان تركه ، ليس بمضرة كانت المعاملة أيضا جائزة ، وان كان ترك السقي يضره ، وينقصه ويفسده بعضه ولا يفسد جميعه فالمعاملة فاسدة ، ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه ، واشترط ما عداه ، لما جاز لان تركه مضرة ،
__________________
(١) لعدم جواز جعلها مهرا لجهالتها حصولا وقدرا فاذا فسد ذلك ، فسدت المزارعة أيضا لأن المفروض ان الزوج زارعها بعنوان المهر واما صحة النكاح فلان فساد المهر لا يقتضي فساده فينتقل المهر الى مثل الفاسد وهو هنا نصف أجرة الأرض وذكر في المختلف انه ينتقل الى مهر مثلها وهذا أصح فحينئذ إن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة لا نصف المسمى لأنه صار كغير المسمى لها.
(٢) لأنه على مبني المصنف كان عليها نصف آخر من اجرة الأرض وهو مطابق لحقها عليه من الصداق.
(٣) الصواب « بمنزلة الزوج » كما في نسخة ( م ) وهامش نسخة ( ب ) بعلامة البدل وكذا في المختلف عن المصنف فالمراد انه إذا طلبت المرأة الخلع بزراعة أرضها كان الحكم كما ذكر بالنسبة إلى حق الزوج.