فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها عليه (١) مثل نصف قيمتها ، وقد ذكر (٢) انه يرجع نصفها رقا وتستسعى في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان يؤدى عنها النصف الباقي ـ وتنعتق ، والذي ذكرناه أولا أولى وأحوط.
وإذا أعتق جارية وجعل عتقها مهرها ولم يكن ادى ثمنها ومات عنها ، فان ترك من المال ما يحيط بثمن رقبتها كان العتق والتزويج ماضيين ، وان لم يترك شيئا غيرها كان العتق باطلا ويبطل العقد أيضا (٣) وترد الى سيدها الأول ، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه حكمها في انه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه ولم يجز له وطؤها ، فإن اختارت ذلك كان عليها ان تعتقه وتتزوج به ان شاءت ذلك.
__________________
(١) كذا في النسخ والصواب « له عليها » وتقدم نحوه في باب الصداق وذكرنا فيه ما ينبغي مراجعته.
(٢) ذكره الشيخ في النهاية للخبر كما في الباب ١٥ مما ذكر ويمكن الجمع بينه وبين غيره مما دل على قول المصنف بان المراد ان نصفها في حكم المملوك من حيث وجوب السعي عليها لأداء قيمته وانه ان امتنعت منه كان لكل منهما يوم في الخدمة ولعله مراد الشيخ أيضا.
(٣) للخبر الصحيح كما في الوسائل الباب ٧١ من نكاح العبيد والإماء و ٢٥ من كتاب العتق وقد علل فيه لبطلانهما بأنه أعتق ما لا يملك ومورده ما إذا اشترى نسيئة ولم يكن له مال حين اشتراها الى ان مات كما يقتضيه الجمع بين جملتيه في موضع من التهذيب فحكم فيه الامام عليهالسلام ببطلان اشترائها لعدم قدرته على أداء ثمنها في هذه المدة وهذا غير بعيد لجواز ان يكون صحته موقوفة على التمكن من أدائه في الأجل كما هو المغروس في قصد البائعين.