وإذا كان لرجل عبد اوامة وكان للعبد أو الأمة مملوكة (١) وأراد وطؤ هذه المملوكة كان له ذلك جائزا لأن ما يملكه عبده أو أمته فهو ملكه ، وليس يملكان هما شيئا.
وإذا كان لولده جارية وأراد وطأها ، فإن كان الولد كبيرا وقد وطأها (٢) أو نظر منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، لم يجز للأب وطؤها على حال ، وان لم يكن وطأها ولا نظر إليها على الوجه الذي ذكرناه لم يجز للأب وطؤها إلا بإذن ابنه في العقد عليها له أو تملكه إياها.
وان كان الابن صغيرا لم يجز له وطؤها حتى يقومها على نفسه ، ويكون الثمن في ذمته لابنه.
وإذا كان العبد بين شريكين ، فاذن له أحدهما في التزويج وعلم الشريك الأخر بذلك ، كان مخيرا بين إمضاء العقد وفسخه.
وإذا كان لإنسان عبد فاذن له في التزويج فتزوج ثم أبق بعد ذلك ، لم يكن لزوجته على سيده نفقة وكان عليها العدة منه (٣) ، فان عاد قبل انقضاء العدة كان
__________________
(١) كما إذا وهبها لهما المولى أو غيره وفي الخبر : وهبها للأمة أبوها الوسائل الباب ٨٠ من نكاح العبيد والإماء وظاهره كالمتن عدم توقف الجواز على قصد التملك.
(٢) أو قبلها بشهوة كما تقدم في المتن آنفا
(٣) اى مع الدخول بها وهذه المسألة مضمون النص كما في الوسائل الباب ٧٣ من نكاح العبيد والإماء وقد ذكر فيه ان إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام وسنده لا يخلو من ضعف وفي ذيله اضطراب لكن يعضده قويا ما في الصحيح الوارد في سرقة العبد الآبق من انه بمنزلة المرتد فان ابى الرجوع الى مولاه قتل كما في الوسائل الباب ٧٢ من كتاب العتق فالتردد أو الخلاف في مسئلتنا كما في جواهر الكلام في المسألة العاشرة من تحريم النكاح بالكفر في غير محله والله العالم.