فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل ، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل الا به ولم يشترطه على العامل ، (١) وان كان النخل غير محتاج الى التلقيح ويعقد بغير تلقيح ، الا ان التلقيح أجود له ، فالمعاملة جائزة.
فإن دفع اليه النخل ملقحا ، (٢) واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز ، الا ان يشترط ان يلقحه في هذا الشهر على ان العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا.
وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعا ، واختلف ورثتهما أو اختلفا في حياتهما في شرط الأنصباء ، كان القول : قول صاحب البذر أو ورثته مع ايمانهم ، والبينة بينة الأخر ، وان اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع وورثته لأنه في يديه ، والبينة بينة صاحب الأرض.
وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه ، فلما قبضه المرتهن
__________________
(١) قال المصنف في جواهر الفقه : ان المساقاة موضوعة على ان المال من صاحب المال ومن العامل العمل فاذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه كان باطلا ونحوه في مبسوط الشيخ فالظاهر ان ما ذكره في هذه المسائل مبني على ذلك خلافا للمتأخرين من جواز ان يشترط بعض الأعمال دون جميعها على المالك كالمزارعة.
قلت : على مبني المصنف لا يبعد الصحة بدون الاشتراط لأنها من قبيل ما وجب على العامل بأصل الشرع اللهم الا ان يقول بان جهلهما بذلك مؤد إلى الغرر واما على مبني المتأخرين فإن كان لبعض الأعمال انصراف إلى أحدهما كالسقي والحفظ للعامل فهو والا ففيه وجوه.
(٢) هنا سقط وهو كما في نسخة ( م ) وهامش نسخة ( ب ) « واشترط عليه السقي والحفظ كان جائزا فإن دفعه اليه غير ملقح » ثم انه بناءا على ما تقدم من عدم جواز الاشتراط على المالك فالوجه للاستثناء التالي ان مضمون العقد يكون من أول الشهر الداخل نحو ما تقدم في الإجارة من جواز الفصل بين العقد وتملك المنفعة.