أملك بها ، وان كانت عدتها قد انقضت لم يكن له عليها سبيل.
وإذا كان له مملوكة فأخبره فالأفضل له ان لا يطأها ولا يطلب منها ولدا فان فعل ذلك فليعزل عنها.
وإذا زوج مملوكته لرجل وسمى لها صداقا معينا وقدم الزوج شيئا من مهرها ثم باعها سيدها (١) لم يجز له المطالبة بباقي الصداق ، ولا الذي اشتراها الا ان يرضى بالعقد ويقره على نكاحها.
وإذا كان له عبد فزوجه بحرة ، كان المهر لازما له دون العبد ، فان باعه قبل الدخول بالزوجة كان على سيده نصف المهر.
وإذا زوج الرجل مملوكته برجل حر ثم أعتقها ، فان مات الزوج ورثته وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وان علق عتقها بموت زوجها ثم مات الزوج لم ترثه (٢) ، ووجب عليها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
ولا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لسيدها مال غيرها ، فان مات وخلف مالا غيرها جعلت من نصيب ولدها فاذا فعل ذلك انعتقت في الحال.
« باب نكاح المشركين »
إذا كان : للمشرك أكثر من اربع زوجات وهن كتابيات من النصارى واليهود أو منهما جميعا فأسلم دونهن ، كان عليه ان يختار منهن أربعا وكذلك ان أسلمن معه ويفارق الباقي منهن وكذلك ان كن مجوسيات أو وثنيات أو منهما جميعا فأسلمن معه ، فان لم يسلمن وأقمن على الشرك لم يجز له ان يختار منهن واحدة ، لأن المسلم لا ينكح مجوسية ولا وثنية.
__________________
(١) أي بعد ما دخل الزوج بها كما في النص الوارد فيه الوسائل الباب ٨٧ من نكاح العبيد والإماء.
(٢) لاشتراط الحرية في الإرث وهذه المملوكة صارت حرة بعد موت زوجها كما علله بذلك في النص رواه في الوسائل الباب ٦٥ من نكاح العبيد والإماء ويستفاد منه أيضا جواز تعليق عتقها بموت الزوج.