وإذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين ، أو يهوديا ونصرانية ، أو نصرانيا ويهودية فأسلم الزوج فهما على النكاح وكذلك ان كان الذي أسلم وثنيا أو مجوسيا والزوجة يهودية أو نصرانية ، وان كان الذي أسلم هي الزوجة فسنذكر حكمها فيما بعد (١).
وان كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسي والأخر وثني ، فمن أسلم منهما (٢) وكان إسلامه قبل الدخول ، وقع الفسخ على كل حال ، وان كان بعد الدخول وقف ذلك على انقضاء العدة ، فإن اجتمعا على النكاح (٣) قبل انقضائها فهما على النكاح والا كان ذلك مفسوخا وكذلك إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا ، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام ، وقد ذكر بعض أصحابنا (٤) ان نكاحها لا ينفسخ بإسلامها ، لكن لا يمكن الرجل من الخلو بها.
وإذا تزوج وهو مشرك بالأم وبنتها في عقد واحد أو في عقدين ثم أسلم ولم يكن دخل بواحدة منهن كان له ان يختار منهما من أراد ويفارق الأخرى ، فإن كان
__________________
(١) أي في المسئلة التالية ويأتي بعض فروعها بعد ذلك أيضا.
(٢) أي من أحد الزوجين.
(٣) الصواب « على الإسلام » كما في المبسوط أو المراد اجتمعا على تصحيح النكاح بالإسلام.
(٤) حكاه الشيخ في المبسوط أيضا عن بعض أصحابنا وذكر في النهاية انه ان كان زوجها بشرائط الذمة يملك عقدها غير انه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلو بها اى نهارا ولا إخراجها إلى دار الحرب انتهى ملخصا وظاهر الصدوق في المقنع جواز خلوة النصراني بها في النهار أيضا والنصوص الواردة في ذلك متضاربة كما في الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح والباب ١ من موانع الإرث من كتاب الفرائض وما اختاره المصنف هنا من إلحاق المجوسي بالوثنى وبقاء نكاح الكتابية ان أسلم زوجها مطلقا دون الكتابي إن أسلمت زوجته ، اولى وأحوط