وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول وخوف العنت ، كان له ان يختار منهن اثنتين ، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان حرا وإذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه.
وان كان ممن لا يجوز له نكاح امة لوجود الطول وانه لا يخاف العنت ، كان له أيضا ان يختار منهن اثنتين عندنا ، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء الا ترى انه ليس له ان يعقد على الكتابية مع ان له استدامة عقدها.
وإذا كان عنده اربع زوجات حرة وثلاث إماء فأسلم ، وأسلم جميعهن معه كان الأمر في ذلك (١) موقوفا على رضا الحرة ، فإن رضيت ثبت نكاحها.
وإذا تزوج العبد وهو مشترك بستة : أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فليس للأمتين خيار في فراقه ، لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه ، واما الحرائر فالخيار لهن في فراقه ، فان اخترن ذلك بقي عنده أمتان وله امساكهما ، لأنه يجوز للعبد عندنا ان يتزوج بأربع إماء (٢)
__________________
(١) أي في اختيار حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وامة دون حرة وثلث إماء لما تقدم سابقا من ان الحر لا ينكح أزيد من أمتين واما اختيار أربع حرائر فلا اشكال وظاهر العبارة انه إذا لم ترض الحرة انفسخ نكاح الأمة بخلاف ما ذكره آنفا في العمة أو الخالة من انه إذا لم ترضيا جاز له اختيار البنتين مع اشتراك المسئلتين في جواز الجمع بالرضا كما تقدما معا في باب من يحرم نكاحه فراجع وتدبر.
(٢) في التعليل سقط أو مسامحة إذ لو لم يجز له التزوج الا بامتين كما عن العامة جاز له امساكهما أيضا كما في المبسوط وظاهر المصنف ان تخير الحرائر هنا للمزية لهن على الزوج بالحرية وعبارة المبسوط تشعر بالإجماع واستشكل فيه في التذكرة وهو في محله لعدم نص عليه الا ما ورد في تخير الحرة إذا تزوجت بعبد على انه حر لكنه للتدليس المنتفي في المقام وما ورد في تخير الأمة المزوجة إذا أعتقت لكنه ليس لمزيتها عليه إذ لو كان زوجها حرا كان تخيرها أيضا ثابتا.