له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر ، ويفارق الأخت الثانية وما زاد على الأربع الحرائر.
وإذا أسلمت الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة ، فان أسلم زوجها في حال إسلامها فهما على النكاح ، وان تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا من الخطاب.
وإذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته زوجته فهما على النكاح (١) وإذا خرجت امرأة من أهل الحرب الى دار الإسلام مستأمنة (٢) ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل ، ولها ان تتزوج بعد ان تستبرئ رحمها فان جاء زوجها بعد ذلك (٣) مستأمنا كان خاطبا من الخطاب.
فاذا سبيت المرأة قبل زوجها أو هو قبلها ثم مكثا في الغنيمة ما شاء (٤) ان
__________________
(١) الظاهر ان نظر المصنف هنا ان الهجرة إلى دار الإسلام لا يوجب انفساخ النكاح كما رواه في الوسائل الباب
(٥) مما يحرم بالكفر خلافا لأبي حنيفة كما في الخلاف والتذكرة فليس المراد هنا بقاء النكاح ولو بعد العدة.
(٢) الاستئمان ان يدخل الكافر دار الإسلام بأمان وكأنه هنا أعم من الذمة وظاهر المتن انه من أسباب الفسخ ان كان من المرأة وان لم تسلم كما عن أبي حنيفة لكن لم أعثر على ذلك فيما راجعته من كتب الأصحاب في الجهاد والنكاح فلعل المراد بالمستأمن هنا المسلم أو هو مصحف منه في النسخ والله العالم.
(٣) اى بعد الاستبراء وهو بحيضة أو خمسة وأربعين يوما كما تقدم في باب السراري لكن يحتمل ان يكون المراد به هنا الاعتداد بالشهور والأقراء بل هو الظاهر لو صح ما احتملناه في المستأمن.
(٤) أي الامام وكأنه سقط من الأصل ونسخة ( ب ) وحرف في نسخة ( خ ) وقوله فإن أدخل أحدهما أي دار الإسلام كما في نسخة ( خ ) وهذه المسئلة أوردها الأصحاب في كتاب الجهاد كما في المبسوط والتذكرة والشرائع لكنهم لم يفصلوا بين المكث في دار الحرب وعدمه.