يمكثا في دار الحرب ، كانا على النكاح فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل النكاح بينهما ، وإذا سبيت المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها ان يفرق بينهما كما يكون له ذلك في عبيده ، الا ان يكون أهل الحرب ألقوا بأيديهم حتى سبوا على ان لا يفرق بين الزوج منهم وزوجته فصولحوا على ذلك وعقد لهم ، فليس يجوز التفرقة بينهم.
وإذا ارتد الرجل بانت منه زوجته فان تاب (١) كان خاطبا من الخطاب.
وإذا أسلم المشرك أو الذمي وعنده من لا يحل نكاحها في الإسلام انفسخ النكاح ، وإذا تزوج الذمي الذمية من محارمه وهو في دينهم جائز ، فرفعت الزوجة خبرها الى الحاكم وسألته إمضاء حكم الإسلام بينهما والزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما ، فان تراضيا بحكمه امضى عليهما حكم الإسلام ، وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه.
وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم تمجست كانا على نكاحهما ، فإن أسلم الزوج عرض عليها الإسلام فإن أسلمت (٢) والا فرق بينهما ، فان عادت الى النصرانية أو اليهودية كانت على النكاح ، فان تمجست بعد إسلام الزوج فسد النكاح ، (٣)
__________________
(١) زاد هنا في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « قبل ان تنقضي عدتها كان على نكاحهما وان انقضت عدتها ثم تاب » والظاهر ان المراد بذلك هو المرتد الملي لما تقدم في كتاب الفرائض والمعروف بين الأصحاب ان ارتداد الزوجة كذلك بلا فرق بين الفطري والملي.
(٢) أي قبل انقضاء عدتها لما تقدم في أول الباب من وقوف نكاح المجوسية عليه ومقتضاه انه لو كان ذلك قبل ان يدخل بها فرق بينهما في الحال لكن ظاهر المصنف هنا أعم لما قبل الدخول ولعله لعدم قدح الفصل فيه بمقدار العرض ويؤيده ما ورد في مجوسية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها كما في الوسائل الباب ٩ مما يحرم بالكفر الحديث ٧.
(٣) ظاهره انه هنا يفسخ في الحال فلا ينفع إسلامها ولو في العدة ولا عودها