وإذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية ، فرجعت الى اليهودية فهي زوجته.
وإذا اغتصب الحربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرا عليه ان أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان ذلك نكاحا.
وإذا أسلم الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح ، وان أسلمت (١) وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه ، فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته ، وان رجع بينا (٢) انه لم تزل زوجيته ولم يكن لها نفقة قبل إسلامها (٣) ، فإن ـ أسلمت وهو مرتد كان نفقتها عليه لان التفريط منه.
وإذا تزوج مشرك بمشركة وطلقها ثلاثا ، لم تحل له الا بعد زوج ، فان تزوجت بمشرك ودخل بها ، أباحها للأول وكذلك لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها
__________________
إلى اليهودية أو النصرانية كما استظهره العلامة رحمهالله تعالى أيضا في التذكرة في أوائل البحث الثاني من فصل التحريم بالكفر وكأنه لتبدل الدين.
(١) أي في العدة المذكورة التي أولها حين إسلام الزوج والحاصل انه إذا أسلمت الزوجة فيها بعد ارتداده يحسب لها عدة اخرى من حين ردته فإن بقي على الردة حتى انقضت هذه العدة الثانية انفسخ النكاح وان رجع الى الإسلام قبل انقضائها يتبين ان زوجيته باقية وعبارة المتن والمبسوط مجملة في ذلك لكنه المستفاد من التذكرة ولعل جملة « زال باختلاف الدين بإسلامه » زائدة أو المراد زوال النكاح في الجملة ويفصله ما بعده والمراد بالارتداد هنا ما عن الملة لما ذكرناه آنفا وذكر في التذكرة نحو هذه المسألة في إسلام الزوجة وارتدادها قبل زوجها لكن الارتداد فيها أعم والظاهر عدم الفرق في المسئلتين بين الكتابيين وغيرهما لمكان الارتداد ولتفصيله محل آخر.
(٢) اى ظهر لنا ولعل الصواب « تبينا » كما في المبسوط.
(٣) في نسخة ( خ ) « قبل إسلامه » وكأنه خطأ.