ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (١) ودخل الزوج بها ، أباحها لزوجها المسلم.
وانكحة الكفار عندنا صحيحة ، ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة ، والمعتبر فيها بالقيمة إذا كانت مما لا تحل للمسلم تملكه وحكمنا بينهم فيها.
« باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع »
إذا ضرب المرأة المخاض فينبغي للنساء ان ينفردن بها ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة ، ولا يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء ، فاذا وضعت ولدها أخذته القابلة ان كان لها القابلة ، ومسحته من الدم ثم تغسله ، ويؤذن في اذنه اليمنى ، ويقام في اذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات والأفضل فيما يؤخذ من هذا الماء ان يؤخذ من موضع يتشعب إلى انهار شتى مثل نهر الكوفة وكربلاء فان لم يتمكن من ذلك فليحنك بماء عذب ، فان لم يتمكن من ذلك ، ولم يقدر الا على ماء ملح فينبغي ان يلقى فيه شيء من عسل أو تمر ليحلو ثم يحنك به وينبغي ان يستعمل في تحكنه مع الماء ، شيء من تربة الحسين عليهالسلام ان وجد ذلك.
فاذا كان في اليوم السابع من ولادته فينبغي ان يختار له اسم يسمى به ، ويعق عنه ويختن في ذلك اليوم ، وأفضل الأسماء ، أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، وأفضل ذلك محمد وعلى والحسن والحسين وما عدا ذلك من أسماء أئمتنا عليهمالسلام ، وكذلك الكنى (٢) ، ويكره ان يكنى الإنسان (٣) ولده حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا وكذلك ويكره ان يكنيه بابى عيسى وابى الحكم وابى خالد.
__________________
(١) يعنى كونها كتابية فإنه يطلق عليه الشرك أيضا.
(٢) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « ويكره ان يكنى الإنسان بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا لان ذلك مخصوص بالنبي صلىاللهعليهوآله والقائم عليهالسلام ومن المأسوف أن نسخة ( خ ) تفقد هذا الباب وبعده.
(٣) الصواب « ان يسمى الإنسان » فان المذكورات أسماء وانه الوارد في الخبر كما في الوسائل الباب ٢٨ من أحكام الأولاد.