قال له الراهن اسقه واحفظه والقحه ، فمهما خرج فهو بيننا نصفان ففعل ذلك ، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة ، (١) وكان للمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي ، دون الحفظ لان ذلك يلزمه في حق كونه رهنا ، وهكذا القول لو كان الرهن أرضا مزروعة قد صار الزرع فيها بقلا ، ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزا ، ويكون ما يخرج على ما اشترطاه ، ويخرج من الرهن ولم يكن للراهن إعارتها رهنا.
فان مات الراهن وعليه دين ، لم يكن هذا المرتهن أحق بها من باقي الغرماء (٢) قبل انقضاء المزارعة وبعدها.
__________________
(١) قال في المختلف : الحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن المرتهن.
(٢) هنا سقط وهو كما في المختلف عن المصنف وهامش نسخة ( ب ) « فان كان البذر من الراهن كانت المزارعة جائزة وللمرتهن ان يعيدها في الرهن بعد فراغها من الزرع لأنه كان إعارة الأرض فان مات الراهن كان المرتهن أحق بها من باقي الغرماء » فقوله قبل انقضاء المزارعة وبعدها متعلق بهذا وقال العلامة في المختلف الحق انه لا فرق بين ان يكون البذر من الراهن أو المرتهن في عدم الخروج من الرهن وفي اختصاص المرتهن بها لو مات الراهن.