فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد ويكره ان يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة ، (١) وكذلك : يكره ان يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه ان كان ذكرا بكبش ، وان كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك فان لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا.
والأفضل ان يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه فان لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز ان يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به فاذا ذبحت العقيقة فينبغي ان يدفع الى القابلة ربعها المؤخر (٢) فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك ، ودفع إليها ثمن ذلك وان كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله ، لم يدفع إليها شيء من العقيقة ، ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به.
وينبغي ان يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وان طبخ لحمها ودعي عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل ، ولا يأكل أحد من
__________________
(١) في القاموس : « القزعة بضم القاف والزاء وفتحهما وكسرهما : الشعر حوالي الرأس والخصلة منه تترك على رأس الصبي أو ما ارتفع من الشعر وطال وقال القزع قطع السحاب وان يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة تشبيها بقزع السحاب » فيظهر منه انهما لغتان ونون الأول أصلية ولكن الجوهري أورده في الثاني وظاهره انه مشتق منه ويمكن كون الثاني تخفيفا من الأول وورد كلاهما في الاخبار وفي بعضها تفسير القزع بان يحلق موضعا ويترك موضعا وفي آخر بان يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس وظاهر المصنف ان ترك القنزعة وترك حلق بعض الرأس أمران وهذا غير ظاهر من الاخبار لجواز كون المراد منها الثاني وكون الأول فردا منه فراجع الوسائل الباب ٦٦ من أحكام الأولاد.
(٢) اى الرجل والورك كما في الخبر.