وإذا قال : « أنت طالق ، أنت طالق » ونوى الإيقاع ، وقعت واحدة ، ولم يقع ما زاد عليها سواء كان مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، الا انها تكون بائنة في غير مدخول بها كما قدمناه ، ولم يقع بها بعد ذلك شيء ، وان كانت مدخولا بها ، فالأولى طلقة ، ويسأل عن الثانية والثالثة ، فإن قال أردت تأكيد الأولى بها ، قبل ذلك منه ، ولم تقع الا طلقة كما ذكرناه ، لان الكلام يؤكد بالتكرار ، وان قال غير ذلك ، لم يلتفت اليه ولم يقع غير واحدة.
وإذا أكره الرجل على الطلاق فتلفظ به ، ليدفع به المكروه عن نفسه ، لم يقع طلاقه.
وإذا زال عقله بمرض أو جنون أو سكر ببنج ، أو شيء من الأدوية ، أو شيء من المسكرات ، أو ما أشبه ذلك ، لم يقع طلاقه.
وإذا قال له إنسان : « فارقت زوجتك » فقال « نعم » لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها ، فان قال : أردت بقولي « نعم » إقرارا منى بطلاق كان منى قبل هذه الزوجية فان صدقته الزوجة ، كان الأمر على ما حكاه ، وان كذبته ، كان عليه البينة ، فان لم يكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه (١).
وإذا قيل له : « خليت امرأتك » (٢) أو قيل له « ألك زوجة » فقال : « لا » لم يكن ذلك طلاقا ، وإذا قال لها : « أنت طالق هكذا » مشيرا بإصبع ، فطلقت طلقة واحدة ، فإن أشار إليها بإصبعين ، أو أكثر كان مثل إصبع واحدة سواء.
وإذا قال لها : « أنت طالق واحدة في اثنتين » (٣) وقصد الإيقاع ، وقعت واحدة ،
__________________
غير جائز عند المصنف مطلقا كما تقدم لكن الظاهر ان المراد هنا تنجيز الطلاق في الحال بإضافة طلاق آخر قبله أو بعده والله العالم.
(١) مقتضى المقابلة ان يكون القول قولها مع يمينها لكن للمقام خصوصية تقتضي ان يكون قوله كما صرح به في المبسوط.
(٢) الصواب هنا « فقال نعم » كما في المبسوط.
(٣) في نسخة ( ب ) « أو اثنتين » والأول أصح كما هو صريح المبسوط حيث حكى فيه عن العامة تفصيلا مترتبا على ذلك.