سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن.
وإذا قال لها : « أنت طالق واحدة لا يقع عليك » لم يقع بها طلقة لفقد النية للإيقاع.
وإذا قال لها : « أنت طالق أولا؟ » لم يقع به طلاق بغير خلاف ، لأنه استفهام.
وإذا قال لها : « أنت طالق اثنين » (١) وقعت طلقة في الحال ، بقوله أنت طالق إذا نوى الفرقة ، وما عدا ذلك لغو.
وإذا قال لها : « أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة » لم يقع طلاق جملة ، وكذلك إذا قال : « أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة » وما جرى مجرى ذلك ، لم يقع منه طلاق ، وإذا قال : « أنت طالق وطالق وطالق » وقعت الأولى إذا نوى الإيقاع ، ولم يقع ما زاد على ذلك.
وإذا كان له اربع زوجات ، فقال لهن : « أوقعت منكن (٢) طلقة واحدة » لم يقع شيء ، فان قال لهن. أوقعت منكن طلقة واحدة واحدة ، لم يقع أيضا شيء ، فان قال لهن : أوقعت بينكن اربع تطليقات ، ونوى طلقة كل واحدة منهن ، طلقت (٣) كل واحدة منهن.
وإذا قال أنت طالق ثلاثا الا طلقة ، أو قال الا طلقتين. أو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ، أو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين إلا واحدة إذا نوى الفرقة أو لم ينو لم يقع شيء ، (٤) وكذلك إذا قال « أنت طالق خمسا الا اثنتين » وكل ما جرى مجرى
__________________
(١) في نسخة ( ب ) « أمس » تصحيحا وهو محتمل.
(٢) الظاهر « بينكن » وكذا فيما بعده.
(٣) مقتضاه ان يكون القول المذكور من صريح الطلاق وهو مناف لما تقدم في أول الباب من ان لفظه الصريح ما اشتمل على كلمة طالق مفردا أو جمعا كأنتن طوالق الا ان يحمل ما تقدم على المثال لكل ما هو صريح في الإيقاع به في الحال كقوله طلقتك كما يظهر ذلك من المبسوط هناك.
(٤) يعنى ولو واحدة ولعله لعدم صراحة اللفظ في هذه الأمثلة في الطلاق لمكان