ذلك ، فإنه لا يقع إلا واحدة مع النية.
والاستثناء (١) إذا دخل معه في الطلاق ، لم يقع معه طلاق ، ولو كان شرطا لم يقع ذلك معه ، كما قدمناه لكنه (٢) انما يرد لايقاف الكلام عن النفوذ ، ولو كان شرطا لوجب ، وإذا (٣) قال : « أنت طالق ان لم يشاء الله ان تطلق » لأنا نعلم انه تعالى لا يشاء الطلاق ، لأنه مباح. وهو تعالى لا يريد المباح عند أكثر مخالفينا ، فدل ذلك على ما ذكرناه من انه ليس بشرط ، وانما هو لإيقاف الكلام عن النفوذ.
« باب أقسام الطلاق »
« ولواحقه ، وما يتعلق بذلك »
الطلاق ضربان : أحدهما طلاق السنة ، والأخر طلاق العدة ، وينقسم ذلك أقساما : وهو طلاق المدخول بها وهي ممن تحيض ، وطلاق التي لم يدخل بها وهي
__________________
الاستثناء لكن الفرق حينئذ بينها وبين المثال التالي حيث ذكر فيه وقوع الواحدة مع النية غير واضح كما صرح في المبسوط بوقوعها في الجميع والمظنون ان في العبارة هنا سقطا وصوابها « يقع واحدة إذا نوى الفرقة وان لم ينو لم يقع شيء » كما يشهد له أيضا قوله : وكذلك
(١) الظاهر ان المراد استثناء مشيئة الله بقوله : ان شاء الله أو الا ان يشاء الله ولما كان هذا محتملا لكونه شرطا ذكر انه لا يقع الطلاق معه أيضا كما قدمه بل زاد عليه هنا انه على تقدير وقوعه مع الشرط ليس هذا شرطا حقيقة لأنه يرد في الكلام لإيقافه عن النفوذ.
(٢) في نسخة ( ب ) بد لا عن بعض النسخ « لأنه » وهو غير ظاهر.
(٣) الواو هنا زائدة ولفظة « إذا » متعلقة بقوله لوجب وجواب « لو » قوله « ان تطلق » وبعض كلمات المتن في النسختين مشتبهة صححتها على ما ترى برعاية المعنى وملاحظة المبسوط.