متعة ، فإنه لا يجوز لها الرجوع الى الأول ، مع ذلك
واما المراجعة فأقل ما تحصل به ان يقبلها ، أو يلامسها ، أو ينكر طلاقها عند انقضاء عدتها ، فأي شيء فعل من ذلك كان رجعة ، وان أراد المراجعة من غير هذا الوجوه ، بان يختار ذلك ويتلفظ بها كان أيضا رجعة ، والأفضل له ان يشهد على المراجعة شاهدين فان لم يشهد على ذلك كان جائزا ، الا ان الأفضل له.
والأحوط ما ذكرناه ، لأنه متى لم يشهد على ذلك ، وأنكرته المرأة وشهد له شاهدان بالطلاق حكم به لها ، وثبت عليه الطلاق ، ولم يكن له عليها سبيل ، وإذا راجعها وأراد ان يطلقها طلقة اخرى للعدة لم يجز له ذلك حتى يجامعها ، ويستبرئها بحيضة كما ذكرناه ، فان لم يجامعها أو عجز عن ذلك لم يجز له طلاقها للعدة ، فإن أراد طلاقها وهو كذلك ، طلقها للسنة.
« باب طلاق المدخول بها »
« وهي ممن تحيض »
هذا الطلاق قد تقدم بيانه فيما ذكرناه ، من صفة طلاق السنة والعدة ، ولا حاجة الى إعادته.
« باب طلاق التي لم يدخل بها »
« وهي ممن تحيض »
إذا أراد الرجل طلاق هذه الزوجة طلقها واحدة أي وقت أراد على الشروط التي قدمناه ذكرها الا الحيض فإنه يجوز ان يطلقها وهي حائض أو غير حائض فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال فان كان بعد ذلك (١) كان خاطبا من الخطاب ، وجاز لها ان
__________________
(١) اى ان كان الطلاق بعد هذه الصفة