تتزوج (١) بعد حال الطلاق ، وليس عليها عدة ، فإذا أراد مراجعتها لم يجز له ذلك الا بعقد جديد ، ومهر جديد ، فان راجعها (٢) وطلقها قبل الدخول بها ، فقد بانت منه أيضا بتطليقتين ، وهو بعد ذلك خاطب من الخطاب.
فإن أراد مراجعتها كان بعقد جديد ، ومهر جديد ، فان طلقها (٣) قبل الدخول بها ، طلقة ثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على الشرط الذي تقدم ذكره.
ومن طلق زوجته قبل الدخول بها ، فعلى ضربين اما ان يكون سمى لها مهرا أو لا يكون سمى لها مهرا ، فان كان الأول وجب لها عليه نصفه ، (٤) وان كان الثاني كان عليه ان يمتعها على قدر حاله ، فان كان موسرا ، كان ذلك جارية ، أو دابة ، أو ثوبا قيمته خمسة دنانير ، أو ما زاد على ذلك وان كان متوسط الحال ، فمن ثلاثة دنانير أو ما زاد عليها ، وان كان معسرا فدينار ، أو خاتم ، أو ما جرى مجرى ذلك.
ويعتبر في المتعة ما جرت العادة به من حال المرية والرجل.
« باب طلاق المدخول بها ، ولم تبلغ المحيض »
« ولا في سنها من تحيض »
إذا أراد الرجل طلاق زوجة له مدخول بها ، وهي لم تبلغ المحيض ، ولا في سنها من تحيض ، وحد ذلك تسع سنين (٥). فليطلقها اى وقت أراد طلاقها ، فإذا
__________________
(١) اى بهذا الرجل أو غيره
(٢) اى بعقد جديد
(٣) اى بعد ما راجعها
(٤) تقدم بعض التفصيل في ذلك في باب الصداق من النكاح
(٥) الصواب « دون تسع سنين » كما في النهاية ويدل عليه قول المصنف بعد ذلك : فان كان لها تسع سنين وزائدا وقد تقدم في النكاح باب ما ينبغي فعله عند العقد انه لا يجوز الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين فان فعل وعابت كان