طلقها بانت منه ، وصار عند ذلك خاطبا من الخطاب ، فان كان سمى لها مهرا ، وجب ذلك لها عليه على كماله ، وان لم يكن سمى لها مهرا ، كان لها مهر مثل نسائها ، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة خمس مائة درهم ، فان كان لها تسع سنين وزائدا على ذلك ، ولم يكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فينبغي (١) له ان يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك.
« باب طلاق التي لم تبلغ المحيض »
« وفي سنها من تحيض »
إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، وأراد طلاقها ، فينبغي له ان يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا فعل ذلك ، طلقها ، ان اختار طلاقها.
« باب »
« طلاق الحامل المستبين حملها »
طلاق هذه المرية إذا أراد زوجها طلقها (٢) اى وقت شاء ، فاذا طلقها واحدة ، فهو أملك برجعتها ، ما لم تضع حملها ، فاذا استرجعها على هذا الوجه ، ثم أراد ان يطلقها طلاق السنة لم يجز له ذلك ، حتى تضع حملها ، فإن أراد ان يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له ذلك ، وينبغي (٣) له إذا أراد ذلك ان يواقعها ، ثم
__________________
عليه ضمان عيبها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ونحوه كلام الشيخ في النهاية وجماعة من الأصحاب فظاهرهم انه إذا لم يحصل بها عيب جاز إمساكها ووطأها بعد البلوغ لكن ذكر ابن إدريس في السرائر ان مرادهم هنا جواز الإمساك فقط مع حرمة وطأها أبدا وهو بعيد فراجع والله العالم.
(١) الظاهر ان المراد به هنا الوجوب كما في الباب التالي وما بعده
(٢) وفي نسخة طلاقها.
(٣) اى يجب كما تقدم آنفا.