يطلقها ، فاذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة (١) ، وهو أملك برجعتها ، فان استرجعها وأراد ان يطلقها ، واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين ، وهو أملك برجعتها ، فان استرجعها ثم أراد ان يطلقها الثالثة ، واقعها ثم طلقها ، فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وليس لها ان تتزوج حتى تضع حملها ، فان كانت حاملا باثنين ، فهي تبين من بعلها بوضعها الأول ، الا انه لا تحل لها ان تتزوج حتى تضع الباقي من حملها.
« باب طلاق الآئسة »
« من المحيض وفي سنها من تحيض »
إذا كانت المرأة آيسة من المحيض وفي سنها من تحيض وأراد زوجها طلاقها فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر فإذا استبرئها بذلك طلقها إن شاء وحد من كانت كذلك ان ينقص سنها عن خمسين سنة فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك.
« باب طلاق الآئسة »
« من المحيض وليس في سنها من تحيض »
إذا كانت المرأة آيسة من المحيض وليس في سنها من تحيض وحد ذلك ان يكون سنها خمسين سنة ، أو أكثر من ذلك ، وأراد زوجها طلاقها ، طلقها اى وقت شاء ، فاذا طلقها بانت منه في الحال ، وكان بعد ذلك خاطبا من الخطاب.
« باب طلاق الغائب عنها زوجها »
الرجل الغائب عن زوجته ، إذا أراد طلاقها ، فان كان لما خرج عنها كانت
__________________
(١) الصواب « بتطليقتين » وجملة « وهو أملك ـ الى ـ بتطليقتين » زائدة أو المراد من قوله : فاذا فعل ذلك هو الطلاق الأول فيكون ما بعده تكرارا لما قبله وهو بعيد