فأما الأرضون الموات (١) فهي للإمام أيضا لا يملكها أحد إلا بالاحياء باذنه.
واحياء الأرض يكون للدار والحظيرة والزراعة فاما إحيائها للدار فهو ان يحوط عليها حائطا ويسقف عليه فاذا فعل ذلك فقد أحياها وملكها ملكا مستقرا ويجوز ان يكون هذا الحائط مبنيا بآجر أو حجر أو لبن أو طين أو خشب أو جص فاما ان أخذها للحظيرة فاحيائه لها كذلك ان يحوطها بحائط من آجر أو حجر أو طين أو لبن
__________________
(١) أي التي تقدم انه قصد بها كتاب احياء الموات واعلم ان الظاهر من الامام هنا إمام الأصل من آل الرسول صلىاللهعليهوآله كما صرح به في كلام جمع من الأصحاب وذلك للنصوص الدالة على ان الأرض الميتة من الأنفال وهي خاصة بهم عليهمالسلام لكن ينافيه ما يأتي في المتن ونحوه في المبسوط في مسئلة الإقطاع وغيره من التعبير كثيرا عن الامام بالسلطان وظاهره المتولي لأمور المسلمين فعلا المسمى بالحكومة.
وما يأتي أيضا من الخلاف في جواز إقطاع شيء للإمام إذ لا يناسب ذلك إمام الأصل فيمكن ان يكون مرادهم بالإمام هنا هو السلطان كما ورد التعبير عنه بالإمام في كلماتهم في القضاء والحدود كثيرا وكذا في الاخبار فالمراد بكون الموات له انها للمسلمين ويكون أمرها في الأحياء والإقطاع بيد السلطان كما يدل عليه انه ورد في الأرض التي أسلم أهلها طوعا ان معمورها لأهلها وغير معمورها للمسلمين ونظيره ما ورد في عدة اخبار ان ميراث من لا وارث له لبيت مال المسلمين مع كونه أيضا من الأنفال.
والمسألة مشكلة جدا فان كون الموات للإمام بكلا المعنيين مخالف لما ورد مستفيضا من طرق الخاصة والعامة عن النبي صلىاللهعليهوآله ان من أحيى ميتة فهي له فان مفاده أنها كسائر المباحات الأصلية كالمياه ويؤيده ان بناء الناس من أول خلقهم كان على ذلك كما قال الله تعالى ( أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها ) وان جميع الأرض قبل الإسلام وبعده صارت محياة بدون الاذن من أحد ويأتي قريبا في تعليقنا على مسئلة التحجير ما يرتبط بالمقام والله العالم.