ادعت وضع الحمل دون ذلك كله. لم يقبل قولها ، لأنه غير ممكن ، وهذا وان كان قولا للمخالفين ، فالاحتياط يقتضي أن نقول به ، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا ، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين ، فنقول بما يتضمنه فيه.
وإذا قالت وضعت الحمل وسرق ، أو مات ، صدقت في ذلك ، لأنها مؤتمنة عليه ، ولا تطالب بإظهار الولد.
وانما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل ، فاما في إلحاق النسب والاستيلاد والطلاق إذا علق به (١) ، فلا يقبل قولها فيه ، بل يرجع ذلك الى الزوج ، فاذا قال هي ولدته وليس منى فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش الا ان ينفيه باللعان ، فان قال ما ولدته هي بل استوهبته ، أو سرقته ، أو التقطته ، أو أسرته (٢) لم يقبل قولها ، ويكون القول قوله مع يمينه ، لأن إقامتها البينة على انها ولدته ممكن لها ، فاذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.
__________________
وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت ولا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمي وبين المضغة لأنها مبتدأ خلق البشر » قوله حلت اى للأزواج فهو عبارة عن الخروج من العدة وحكى في المختلف كلام المصنف والمبسوط وأسقط منهما هذه العبارة فقال بعد قولهما « ثم تصير مضغة » : فإن ادعت وضع الحمل الى آخره وكأنه أراد الاختصار وعلى كل يستفاد منهما ان أقل وضع الحمل صيرورة النطفة مضغة فلو سقط العلقة لم تنقص به العدة وهو الظاهر من الخبر الموثق كما في الوسائل الباب ١١ من أبواب العدد وروى في الكافي باب بدو خلق الإنسان من كتاب النكاح ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة فما في المتن والمبسوط من فقد نص على ما ذكر ممنوع.
(١) اى قال لها أنت طالق ان كنت حاملا فلا يثبت الطلاق بادعائها للحمل وقد تقدم ان التعليق في الطلاق غير جائز مطلقا فالمراد انه لو قيل بجوازه كما عن العامة.
(٢) عن بعض النسخ « اشترته »