« باب الظهار »
قال الله تعالى :
« ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (١) ».
وعن الصادق عليهالسلام :
قال جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، قال اذهب فأعتق رقبة ، قال ليس عندي ، قال فصم شهرين ، قال لا أستطيع ، قال اذهب فأطعم ستين مسكينا ، فقال : والذي بعثك بالحق لا اعرف بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال اذهب وكل واطعم عيالك ». (٢)
فالظهار محرم في الشريعة.
الا ترى قوله تعالى :
( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ ) الى قوله تعالى ( فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٣) فبين في ذلك حكمه وذكر تحريمه بأنه قول منكر وزور ، ثم ذكر الكفارة فأوجب فيها عتق رقبة ثم صوم شهرين متتابعين ، ثم إطعام ستين مسكينا ، فان ذلك مرتب ، فثبت بذلك ، ان للظهار حكما في الشريعة ، وان الكفارة تتعلق بها فالظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع هو ان يشبه الرجل جملة زوجته ، بظهر امه أو إحدى المحرمات عليه ، فيقول : أنت على كظهر أمي أو بنتي ، أو يذكر غيرهما من المحرمات عليه
__________________
(١) المجادلة ـ ٣
(٢) الوسائل ج ١٥ الباب ٢ من أبواب الكفارات وفيه بعد قوله : ستين مسكينا « قال ليس عندي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله انا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا وقال اذهب وتصدق بها فقال والذي بعثك بالحق ما اعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي قال فاذهب فكل واطعم عيالك » قوله بين لابتيها أي في المدينة لأن اللابة هي الحرة أي الأرض ذات الحجارة ، والمدينة المنورة بين لابتين عظيمتين وروى الشيخ في المبسوط نحو هذا الخبر بوجه ابسط.
(٣) لمجادلة ـ ٢