وصفته ، ان يحلف الرجل بالله تعالى ، ان لا يجامع زوجته ، ويقيم على يمينه فان فعل ذلك كانت الزوجة مخيرة بين المقام معه ، والصبر عليه؟ وبين مخاصمته ، ومرافعته الى الحاكم ، فان استعدت عليه أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في امره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها عليه وان أقام على الامتناع من مجامعتها خيره الحاكم بين ان يكفر ، ويرجع الى زوجته أو يطلقها ، فان امتنع من الرجوع إليها ، والطلاق جميعا ، وثبت على الإضرار بها ضيق الحاكم عليه في المطعم والمشرب ، وذكر (١) انه يحبسه في حظيرة من قصب حتى يفيء إلى أمر الله تعالى ، ويراجع زوجته ، أو يطلق ، فان طلقها فهو أملك بردها ما لم تخرج من عدتها ، فان خرجت من عدتها لم يكن له عليها سبيل ، ولا يقع الإيلاء بالزوجة إلا بعد الدخول بها ، فان آلى الرجل قبل الدخول بها لم يلزمه الإيلاء ولا يكون الإيلاء إلا باسم الله تعالى ، فان آلى بغير اسم الله أو حلف بالطلاق أو العتاق لم يكن بذلك إيلاء ، ويراجع زوجته ، ولا شيء عليه.
وإذا ادعت الزوجة على الرجل انه لا يقربها وأنكر هو ذلك ، وذكر انه يقربها ، كان عليه اليمين : بان الأمر على ما ادعاه ، ولم يكن عليه شيء ،
وإذا كانت المرأة متمتعا بها ، لم يقع بها إيلاء ، وإذا حلف ان لا يجامع زوجته وهي مرضعة ، خوفا من انقطاع لبنها ، فيستضر بذلك ولدها ، لم يكن عليه
__________________
فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ومفاده أن الفئة اى رجوع الزوج عن إيلائه بوطئها مقرونة بالمغفرة ومقتضاه ان يكون معها عصيان فلا تكون الا بعد أربعة أشهر لأن للزوج ان لا يطأ زوجته في مدة الأربعة بدون الإيلاء ويرد عليه ان المغفرة هنا لعدم إلزامه بحلفه على ترك الوطأ في الأربعة أو بعدها وقد استدل في كتاب الخلاف بنحو ذلك لمسئلة اخرى فراجع.
(١) ذكره الشيخ في النهاية قال حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيىء إلى أمر الله ونحوه في مقنعه المفيد بدون ذكر الحظيرة من قصب والأول مروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام كما في الوسائل الباب ١١ من الإيلاء.