شيء لأنه حلف في صلاح.
وإذا هجر الرجل زوجته سنة ، أو أكثر ، أو أقل ، لم يكن ذلك إيلاء ، ويراجع زوجته. وليس عليه شيء.
فاما ألفاظ الإيلاء ، فمثل قوله : والله لا أتيك (١) والله لا أدخل ذكري في فرجك ، والله لا أغيب ذكري في فرجك ، والله لا أوطئك ، لا أصبتك ، لا باشرتك لا جامعتك ، لا لامستك ، لا باضعتك ، وما جرى مجرى ذلك ، فجميعه محتمل عندنا (٢) فان نوى به الجماع في الفرج ، كان إيلاء ، وان لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الإيلاء جملة.
فاذا قال : ان وطأتك فأنت طالق ثلاثا ، كان ذلك باطلا ، ولا حكم له عندنا.
وإذا قال لها : أنت على حرام ، لم يتعلق بذلك حكم عندنا ، لا طلاق ، ولا ظهار ، ولا عتاق ، (٣) ولا يمين في إيلاء ، ولا غيره ، نوى ذلك أو لم ينو.
وإذا قال لها : ان أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت (٤) لم يتعلق
__________________
(١) الصواب « لا انيكك » كما في المبسوط ويظهر مما يأتي.
(٢) الحق ان بعض هذه الألفاظ صريح كالنيك وما بعده وبعضها ظاهر كالوطي والجماع لكنها بالنظر الى وقوع الإيلاء بحكم المحتمل فإنه ان كان معها نية كان ايلاء والا لم يكن سواءأ كان اللفظ صريحا أو كناية وكان هذا مراد المصنف الا ان يكون في الكلام سقط فراجع المبسوط والدليل على اعتبار النية فيه مطلقا قوله تعالى « لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » خلافا لما عن الشافعي من انه في الصريح يحكم عليه بالإيلاء ظاهرا وان لم ينوه في نفسه كما في الطلاق ونحوه.
(٣) يعنى ان كانت امة لا تنعتق بهذا القول.
(٤) اى ظاهرت يقال ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر وبها جميعا ثم ان المراد بهذا القول تعليق العتق على الإصابة والظهار معا عند العامة يقع العتق إذا وجد الشرطان ويكون إيلاء عندهم ان تقدم الظهار إذ ليس من شرطه عندهم الحلف بالله تعالى.