بذلك حكم ، لا عتاق ، ولا ظهار لأنه مشروط ، وهما لا يتعلقان بشروط ، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله تعالى ، وإذا قال لها : والله لا أصبتك ، ثم قال لزوجة له اخرى ، قد أشركتك معها في الإيلاء ، لم تكن شريكتها في ذلك ، وكان موليا في الأولى ، دون الثانية ، لأن اليمين بالله تعالى ينعقد لأجل حرمة اللفظ ، وهو ان يحلف بالله تعالى ، أو بشيء من صفات ذاته ، وقوله قد أشركتك معها في الإيلاء لفظ ، لا حرمة له ، واليمين بالله بالكنايات ، لا ينعقد ، فسقط ذلك في حق الزوجة الثانية ، وثبت في الاولى.
وإذا آلى منها بالطلاق ، فقال لها أنت طالق إن أصبتك ، ثم قال لأخرى قد أشركتك معها ، لم يكن موليا من واحدة منهما ، لأنه لم يحلف بالله تعالى.
وإذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر ، ثم وقف لها ، فان اختلفا في المدة ، فقالت قد انقضت ، وقال الرجل ما انقضت ، كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل انها ما انقضت ، فان اختلفا في ابتداء المدة ، كان القول أيضا قول الرجل مع يمينه ، لأن الأصل ان لا يمين.
وإذا آلى من الرجعية صح الإيلاء ، لأنها في حكم الزوجات ، فاذا كان كذلك فإن المدة تحسب عليه ما دامت في العدة من وقت اليمين ، (١) لأنها مباحة الوطأ
وإذا ادعى الإصابة ، وأنكرت المرأة ذلك كان القول قوله مع يمينه (٢) فإن
__________________
(١) أي فمتى راجعها ضرب له المدة من وقت اليمين ومقتضاه ان مدة التربص من هذا الوقت خلافا لما مر منه من انها بعد المرافعة وربما يظهر منه ان له مدتين كلتيهما أربعة أشهر إحداهما بعد اليمين والأخرى بعد المرافعة وهو بعيد وبالجملة كلمات المصنف والشيخ في ذلك مضطربة والأظهر كونها من اليمين فقط لما أشرنا إليه في أول الباب.
(٢) الأصل عدم الإصابة فمقتضاه ان يكون القول قولها مع اليمين لكن قد يعارض ذلك بأصل آخر كبقاء العقد كما في المبسوط فتقديم قوله لذلك لكنه محل اشكال