الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان اعترفت بالفجور رجمها ، وان أقامت على تكذيب الرجل ، قال لها : قولي ان غضب الله على ان كان من الصادقين ، فاذا قالت ذلك فرق بينهما ، ولم تحل له ابدا (١) وقضت العدة منه منذ لعانها له ، فان نكل الرجل أو المرية عن اللعان قبل ان تكمل الشهادات ، كان على الذي نكل منهما الحد ، ان كان الرجل ، وان كانت المرأة عليها الرجم.
وإذا كان له زوجة حرة ، فقذفها بالفجور ، وادعى عليها المشاهدة لرجل يطأها في الفرج ، وكان له بينة تشهد بذلك وشهدت به البينة ، ثبت اللعان بينهما (٢) لأن البينة إنما أسقطت الحد دون اللعان.
وإذا أنكر الرجل ولد زوجته ، وهي في حباله ، أو بعد فراقها بمدة الحمل (٣) ان لم تكن نكحت زوجا غيره ، وأنكر (٤) ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها فان كانت (٥) قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني
__________________
(١) واعلم انه يظهر من كلمات عدة من الأصحاب في هذا الباب كبعض النصوص ان اللعان بالقذف كما انه يوجب سقوط الحد عن الزوجين والحرمة الأبدية يوجب أيضا انتفاء الولد من الزوج قهرا من غير حاجة الى نفيه بلعان آخر أو في ضمن الأول وان لم يعلم الزوج بانتفائه لأجل الفراش فهذا من أحكامه التعبدية لكن يظهر أيضا من كلماتهم بل صرح به في بعضها انه انما ينتفي الولد إذا علم الزوج بانتفائه ولا عن له ولم أجد المسئلة محررة في كلامهم.
(٢) اى يجوز اللعان بينهما بعد شهادة البينة والظاهر ان المراد الملاعنة بنفي الولد حيث انه لا ينتفي بهذه الشهادة لأجل الفراش فيقتصر في جوازها بما إذا كان بينهما ولد كما في المبسوط.
(٣) وهي ستة أشهر إلى تسعة أو عشرة أشهر من وطئه لها قبل الفراق.
(٤) الصواب « أو أنكر » كما في المقنعة والنهاية.
(٥) الصواب « وان كانت » كما فيهما فالجملة وصلية وقوله : « ولم يدعه الثاني » مشعر بجواز ادعائه له في هذا الفرض وليس كذلك لعدم مضى ستة أشهر من نكاحه وكأنه