الناضح أربعون ذراعا ووردت الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآله (١) بما يوافق ذلك وهو انه قال حريم البئر أربعون ذراعا وروى ان حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع (٢)
وإذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره ان يحفر الى جانبها بئرا يسوق الماء منها بذلك لم يجز ذلك وكان له منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين الا ان يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره ، الحد الذي ذكرناه متقدما
وان أراد حفر بئر في ملكه أو داره ثم أراد جاره حفر بئر لنفسه (٣) بقرب تلك البئر لم يجز منعه من ذلك وان نقص ماء البئر الأول لأن الإنسان مسلط على ملكه والفرق بين الملك والموات فيما ذكرناه : ان الموات يملك بالاحياء فمن سبق الى حفر بئر ملك حريمه وكان أحق به من غيره وليس كذلك الملك لان ملك كل واحد من المالكين مستقر ثابت وللمالك ان يفعل ما شاء في ملكه بغير اعتراض عليه.
وإذا حفر بئرا في داره وأراد جاره حفر بالوعة أو خلاء بقرب هذا البئر لم يكن له أيضا منعه (٤) من ذلك وان ادى الى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر
__________________
(١) كما في مسند ابن حنبل ج ٢ عن أبي هريرة ونحوه في سنن الدارمي وابن ماجة ورواه أصحابنا أيضا كما في الوسائل في إحياء الموات وفي خبر آخر تخصيصه ببئر المعطن أي الذي يستقى منه لشرب الإبل والمواشي وهو الظاهر من ذيل الخبر العامي المذكور.
(٢) الوسائل كتاب احياء الموات الباب ١١.
(٣) أي في دار نفسه كما في هامش نسخة الأصل.
(٤) ذكره الشيخ أيضا في المبسوط والعلامة في التذكرة وغيرهما وانما ذكروا انه مكروه لكنه مشكل جدا لمنافاته لما ورد مؤكدا في حرمة الجار وترك الإضرار بالناس ففي كتاب على عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه رواه في الكافي كما في الوافي باب حسن المجاورة من كتاب الايمان والكفر.