مثل ان يقول زنيت ولك سنتان أو ثلاث سنين ، علم كذبه لان ذلك لا يتأتى فيها ، ولا يجب عليه حد ، ولا تعزير قذف ، بل تعزير سب وشتم ، ولا يكون له إسقاط ذلك باللعان ، وان فسر ذلك بما يحتمل القذف مثل ان يقول زنيت ولك تسع سنين أو عشر سنين ، فهذه يتأتى فيها الزنا ، وقد قذفها به الا انه لا حد عليه ، لأن الصغيرة ناقصة ، لا يجب الحد برميها ، لكن تعزير قذف ، وله إسقاطه باللعان.
وإذا قذف زوجته وهي أمة عمرو ، فله إسقاطه باللعان.
وإذا قال رجل لزوجته : يا زانية ، فقالت بل أنت زان ، كان كل واحد منهما قاذفا للآخر ، ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير.
وإذا قال لزوجته ولأجنبية : زنيتما أو أنتما زانيتان ، كان قاذفا لهما ، ووجب عليه الحد ، ويخرج عن حد الأجنبية بالبينة حسب ، وعن حد الزوجة بالبينة ، أو باللعان.
وإذا قذف اربع زوجات ، كان عليه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وينبغي ان يلاعن كل واحدة لعانا منفردا ، لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بغير خلاف ، فان تراضين باللعان بمن يبدء بلعانها بدء بها ، وان تشاححن في ذلك ، أقرع بينهن ، وبدء بمن خرجت لها القرعة.
وإذا قذف زوجته ، وادعى عليها أنها أقرت بالزنا ، وأنكرت واقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزنا ، لم يثبت ذلك عليها الا ان يشهد عليها بذلك أربعة شهود عدول (١).
وإذا قذف امرأة ، ثم اختلفا ، فقال : قذفتها وهي صغيرة ، فعلى الرجل التعزير ،
__________________
(١) الظاهر ان المراد ان تشهد الأربعة بإقرارها أربع مرات والا فلا يثبت عليها أيضا نعم يسقط الحد عن الزوج بناءا على ما قيل من سقوطه عنه بإقرارها مرة وكان اعتبار الأربعة هنا لفحوى اعتبارها في نفس الزنا وفي الإقرار به وفيه اشكال كما في الشرائع ثم انه ذكر في المبسوط ان هذه الشهادة لا يوجب الحد عليها لأن إنكارها بمنزلة الرجوع عن الإقرار الثابت والله العالم.