وإذا كان للحر زوجة مملوكة وطلقها طلقة رجعية، ثم أعتقت ، كان عليها مثل عدة الحرة ، وان كانت الطلقة بائنة ، كانت عدتها عدة الأمة. فإن طلقها ومات عنها ثم أعتقت ، كانت عدتها مثل عدة الحرة (١) وكذلك ان كانت مملوكة له وهو يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد موته. فإن أعتقها في حال حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، أو بثلاثة أشهر على ما تقدم ذكره.
وإذا طلق زوجة له حرة طلاقا يملك فيه الرجعة، ومات عنها ، كانت (٢) عدتها أبعد الأجلين أيضا ، فإن وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر ، وعشرة أيام كان عليها ان تكمل ذلك ، وان قضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها ، كانت عدتها ان تضع حملها.
وان كان غائبا عن زوجته وطلقها ، اعتدت بثلاثة أشهر من يوم يبلغها الخبر بذلك ، فان ثبت لها بينة مقبولة بتعيين اليوم الذي كان طلقها فيه ، كان لها ان تبنى عدتها عليه ، فان كانت المدة قد انقضت قبل وصول الخبر إليها بالطلاق ، جاز لها العقد على نفسها ، وان لم تقم لها بينة بذلك ، وجب عليها ان تعتد من يوم وصول الخبر إليها بالطلاق على كل حال.
__________________
(١) اى ان كان الطلاق رجعيا لما مر آنفا من ان الموت والإعتاق لا يبدلان عدة البائن ويحتمل كون لفظة « طلقها » زيادة والصواب « فان مات عنها ثم أعتقت » فهي مسئلة اخرى كما في النهاية وغيرها ويدل عليها ظاهر النص في الوسائل الباب ٥٠ من العدد.
(٢) الصواب « كانت عدتها أبعد الأجلين وان كان طلاقا لا يملك رجتها كانت عدتها عدة المطلقة وان مات الرجل عن زوجته وهي حامل كانت عدتها أبعد الأجلين أيضا » كذا في هامش نسخة ( ب ) بعلامة ( ظ ) ونحوه في النهاية والمراد بأبعد الأجلين في الأول إما أربعة أشهر وعشرا كما في النهاية حيث انها أبعد من عدة الطلاق واما ان عدة الطلاق قد تكون أبعد كما تقدم ويأتي في المسترابة ونحوها فاللازم عليها حينئذ ان تأخذ بالأبعد.