وانما يملك التصرف فيها بشرط ان يؤدى ما يلزمه عليها الى الامام.
وما لا يملكه أحد (١) ولا يملكه الا بما يستحدث فيه وذلك مثل الموات من الأرض وقد سلف ذكر ذلك فإنما يملك بالاحياء التصرف فيه بإذن الامام وانه أحق به من غيره بحق ويجوز للإمام ان يقطعه من غير احياء ولا تحجير لان الموات ملكه فله ان يقطعه من غير خلاف وما كان من المعادن ظاهرا مثل الماء (٢) والكبريت والملح والنفط والقير والمومياء وما جرى مجرى ذلك فإنه لا يملك بالاحياء ولا يصير الإنسان بالتحجير به أحق من غيره وليس للإمام ان يقطعه بل جميع الناس فيه سواء يأخذ كل أحد منهم حاجته ويجب عليه قيمة الخمس (٣) ولا يجوز للإمام ان يقطع مشارع الماء فيجعل المقطع أحق بها من غيره.
وإذا سبق الى بعض المعادن الظاهرة رجلان ولم يتقدم أحدهما الأخر ، أقرع الإمام أو من نصبه الامام بينهما في ذلك.
وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر وانساق اليه الماء ظهر له ملح كان ذلك في حكم الموات لأنه لا ينتفع به الا باستحداث شيء فيه فيملك بالاحياء ويصير بالتحجر عليه اولى به وللإمام ان يقطعه فاذا حصل لو أحد منهما (٤) كان أحق به من غيره.
والقطائع ضربان أحدهما يملك بالاحياء وهو الموات وقد تقدم ذكر ذلك
__________________
(١) هذا ابتداء كلام لتعيين ما يجوز فيه الأحياء والإقطاع والتحجير وما لا يجوز فيه ذلك كما هو صريح المبسوط.
(٢) لفظة « الماء » ليست في نسخة ( ب ) لكنها موجودة في الأصل ونسخة ( م ) وكذا في المبسوط وعلى كل ليس المراد به ماء البحر والأنهار لعدم كونها معدنا وعدم وجوب الخمس فيها ظاهرا بل مياه خاصة تستخرج من الأرض كالتي يتداوى بها.
(٣) كان الصواب « فيها الخمس » كما في نسخة المبسوط.
(٤) الصواب فاذا حصل واحد منها كما في المبسوط أي الأحياء والتحجر والإقطاع أو إذا حصل لواحد شيء منها.