العقد وانقضاء الخيار ، وقع به الاستبراء (١).
وإذا عجزت المكاتبة وفسخ سيدها الكتابة ورجعت الى ملكه ، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها ، وكذلك إذا زوج أمته ثم طلقت (٢) وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فاذا عاد المرتد إلى الإسلام لم تحل له حتى يستبرئها.
وإذا اشترى مجوسية فاستبرأت وأسلمت لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ (٣) وكذلك ان اشترى مجوسية وكاتبها وأسلمت واستبرأت وهي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها ، لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ.
وكل جنس تعتد الحرة به فإن الأمة تعتد به الا أنهما تختلفان في مقداره ولا تتساويان في وضع الحمل (٤) واما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة تعتد بقرئين ، والأمة المسبية والمشتراة بقرء (٥) ، فاما المشهور فالمطلقة الحرة تعتد بثلاثة أشهر ، والأمة بخمسة وأربعين يوما ، واما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر. فان
__________________
(١) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) « وان وضعت في مدة الخيار اما خيار المجلس أو خيار الشرط لم يعتد به في الاستبراء وكأنه لعدم الملك قبل انقضاء الخيار كما يظهر من المبسوط.
(٢) اى قبل الدخول والا وجب عليها الاعتداد بما مر في أول الباب الا ان يكون المراد بالاستبراء هنا أعم على خلاف الاصطلاح.
(٣) بناءا على ما تقدم في النكاح من ان الأمة المجوسية لا يجوز للمالك وطؤها
(٤) الصواب : إلا في وضع الحمل.
(٥) وكذا سائر الإماء المذكورات هنا كالمرتدة والمكاتبة وظاهر المصنف في هذه المسائل ان الاستبراء من قسم الاعتداد وانه من الحقوق فلا يتداخل مع العدة إذا كانا لشخصين كما تقدم وليس عبارة عن تحصيل برأيه الرحم بترك وطئها كيفما اتفق وانه يعتبر فيه ان يكون لاستباحة الوطأ وان يقع في ملكه وقبضه وهذا كله يشكل استفادتها من النصوص وانما حكى عن بعض العامة ولذا قوى في المبسوط خلافه في أكثرها وزاد عليه في الشرائع وغيرها.