لم تكن النفقة واجبة والمؤنة لازمة ما حذر من كثرتها.
وقال تعالى ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (١).
وقال ( قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ ) (٢) يريد النفقة.
وقال الله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) والمولود له هو الزوج ، فاذا كان في ذلك دليل على وجوب النفقة فوجب ان ينفق الزوج على زوجته وعلى ولده على ما تضمنته لآية.
واعلم : انه يجوز للرجل ان يتزوج من النساء أربعا ، ويستحب له الاقتصار على واحدة (٤) ، وقد نقدم القول بان على الزوج ، النفقة على زوجته فاما ان يخدمها خادما وينفق عليه فالقول فيه انه ان كان مثلها مخدوما فعليه ذلك وعليه نفقة خادمها وان كانت ممن لا تخدم مثلها لم يجب عليه إخدامها. والمرجع فيمن يخدم ومن لا يخدم الى العرف والعادة ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها نسب وشرف ومال وثروة ومثلها لا تخدم منزله في طبخ ولا عجين ولا غسل ثياب ولا كنس المنزل وما أشبه ذلك ، كان عليه إخدامها.
__________________
وبين كثر عياله ذكره الفراء وعال يعيل إذا افتقر ومنه قوله تعالى ( وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى ) انتهى ولا يخفى ان قول المصنف : فلو لم تكن النفقة إلخ راجع الى قوله لا يكثر من تمونونه كما ذكره في المبسوط بعده ويمكن إرجاعه اليه والى ما بعده بتكلف
(١) النساء ـ ٣٤.
(٢) الأحزاب ـ ٥٠.
(٣) البقرة ٢٣٣.
(٤) لعله للاحتياط وصعوبة العدل بين الزوجين والتحرز عن الشقاق الحاصل بينهما غالبا والا فالمستفاد من ظواهر الآيات والنصوص الواردة في الترغيب للنكاح وذكر فوائده ، خلافه كما هو شأن النبي وأهل بينه عليهماالسلام وغيرهم.