فهو لقطة وان كان ذلك في أرض ابتاعها لم يدخل الكنز في المبيع لأنه مودع فيه.
وإذا كان الموات فيما غنم من بلاد الشرك قد عمل جاهلي في معدن فيه لم يكن غنيمة ولا يملكه الغانمون بل يكون على الإباحة لأنه لا يدرى هل من أظهره قصد التملك أم لا (١) فلا يدرى انه كان ملكه فيغنم فالأصل انه على الإباحة كما ذكرناه.
وبلاد الإسلام ضربان أحدهما أسلم أهلها عليها والأخر افتتحت فأما التي أسلم أهلها عليها فمثل مدينة النبي صلىاللهعليهوآله فان العامر لأهله بغير خلاف في ذلك واما الموات فجار مجرى الموات الذي قدمنا ذكره.
واما الذي افتتح فإنه ان كان افتتح عنوة وكان عامرا كان غنيمة وقد تقدم ذكر من يستحق ذلك عندنا وهو جميع المسلمين (٢) فاما الموات فما لم يقاتلوا عنه فان حكمه حكم موات دار الإسلام واما ما قاتلوا عنه من الموات فهو للإمام (٣)
واما إذا فتح صلحا على ان يكون الدار لهم بشيء يبذلونه صح ذلك ويكون الدار لهم والعامر ملكهم والموات على ما كان عليه (٤) ومن أحيى شيئا منه بإذن الامام كان أحق به من غيره وان أحيا المسلم شيئا منه بإذن الامام كان أحق به أيضا (٥) فإن كان الصلح على ان يكون الدار لنا صح ذلك وكان الحكم في ذلك
__________________
(١) فيه أولا ان ظاهر الحال في مثله قصد التملك وثانيا اشتراط قصد التملك في حصول الملك هنا غير معلوم وثالثا ان الظاهر تعلق الغنم للمقاتلين بجميع الأموال الموجودة في بلاد الشرك سواء كان ملكا لأحد فعلا أم لا.
(٢) وعند العامة للمقاتلة.
(٣) أي له امضا كالذي لم يقاتلوا عنه وانما ذكره على حدة تعريضا للعامة حيث جعلوه غنيمة للمقاتلة أو تحجيرا لهم كما في المبسوط.
(٤) اى قبل الفتح وقد تقدم في أول الباب انه للإمام.
(٥) ذكره بالخصوص تعريضا لبعض العامة حيث قالوا إذا أحياه المسلم لا يملك بخلاف دار الحرب للفرق الذي حكاه في المبسوط عنهم.