بولده ذكرا كان أو أنثى ، طفلا غير مميز ولا عاقل أو طفلا مميزا.
فان كان لم يبلغ سبع سنين أو أكثر منها فان تزوجت وكان لها أم ، كانت أمها أحق به ان لم يكن لها زوج وهو جد الطفل (١). وان كان غير جده كان الأب أحق له. فان كان لجد الطفل (٢) كانت اولى به من الأب وكذلك الحكم فيما زاد على ما ذكرناه من الإباء والأمهات.
فان لم تكن أمهات الأم على ما ذكرناه كان الأب أحق به من كل أحد ثم أمهاته وآباؤه ، ويجرون في كونهم أحق به مجرى أحقهم بميراثه ، فمن كان منهم أحق بميراثه كان أحق بحضانته. وان كان من يستحق ميراثه أكثر من واحد ، وتنازعوا في حضانته ، أقرع بينهم فمن خرج اسمه كان اولى به. وكذلك القول في اخوته وأخواته إذا لم يكن أب ولا أم ولا أحد ممن تقدم ذكره.
وإذا كان له ولد من كافرة وهو مسلم كان المسلم أحق بولده على كل حال.
فإن أسلمت الكافرة كان كما لو كانت في الأصل مسلمة. وكذلك لو كانت مسلمة وزوجها كافر كانت أحق به من الكافر فلو أسلم الكافر كما كان لو كان في الأصل مسلما.
وإذا كان أحد أبوي الطفل مملوكا لم يكن له حق في الحضانة فإن أعتق ثبت حقه ، وتكون أمة أحق به الى سبع سنين من عمره ثم يكون أبوه أحق به من ذلك وان كان الولد أنثى كانت امه أحق بها الى ان تبلغ.
__________________
(١) الصواب « ان لم يكن لها زوج أو كان لها زوج وهو جدا الطفل » كما في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح.
(٢) في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « فان كان لجد الطفل أم ولا زوج لها كانت أحق به من الأب فإن كان لها زوج وهو أبو جد الطفل » وهذا الترتيب غير وارد في النصوص ولعله لصدق أم الولد على أمهات أمه فيكون اولى من الأب وفيه منع واضح مضافا الى ان المستفاد من النصوص وغيرها كما في جواهر الكلام ان الأصل كون حضانة الولد ذكرا كان أو أنثى لأبيه وانما خرجت عنه الام فيما ذكر