وإذا أعتق عبده عن دين (١) وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يكن مجزئا عنه.
وإذا بلغ الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقة إذا كان على وجه المعروف.
وإذا كان له مملوك ، وكان يقوم بأحواله ويحسن اليه ، فأراد البيع ، (٢) كان سيده مخيرا في ذلك ، ولم يجب عليه بيعه.
وإذا اوصى بعتق رقبة غير معينة ، جاز له ان يعتق رقبة ، ذكرا كان أو أنثى.
وإذا كان عبد بين ثلاثة : لواحد منهم نصفه ، والأخر سدسه ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكيهما معا في وقت واحد ، اشتريا نصيب الثالث ، وكان عليهما قيمة الثلث بينهما ، (٣) لقول النبي صلىاللهعليهوآله ـ (٤) من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد قيمة العدل ، فاعطى شركائه حصصهم ، وعتق العبد ، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد ، وقد اشتركا (٥) في هذا المعنى ، فكانا سواء في الضمان.
وقد ذكرنا فيما تقدم ان من ملك أحد أبويه أو من لا يجوز عليه نكاحه من أقاربه انعتق عليه في الحال ، ولم يلحق بذلك ما يتعلق به (٦) ، لان ذلك الموضع اقتضى
__________________
(١) الصواب « عن دبر » يعني إذا دبر مملوكه لم يجزه عن عتق وجب عليه في كفارة ونحوها وان كان ذلك بعد موته كما في النص.
(٢) أي أراد العبد من سيده ان يبيعه والمذكور في النص فلا يبعه ولا كرامة له اى لا يجب إجابته.
(٣) أي نصفين وان اختلف ملك المعتقين كما في هامش نسخة ( ب ) وتقييده بوقت واحد لأنه إذا أعتق أحدهما نصيبه أولا ، ضمن نصيب الآخرين.
(٤) رواه مسلم في كتابي العتق والايمان من صحيحه ومضمونه موجود في اخبار الخاصة كما في الوسائل الباب ١٨ من العتق وفي بعضها التقييد بما كان قصده الإضرار كما تقدم في المتن والمراد بالشرك في الخبر ، النصيب.
(٥) اى صاحب النصف وصاحب السدس.
(٦) اى ذكرنا فيما تقدم أصل المسئلة ولم نتعرض لما يتعلق بها من الفروع لان المناسب هناك هو الإجمال المذكور.