إيراده على الجملة التي ذكرناها.
ونحن نذكر الان ما يتعلق بذلك ، ومن (١) إذا ملك مما ذكرناه وانعتق عليه فلا يخلو من ان يملك جميعه أو بعضه فاذا كان ملك جميعه ينعتق عليه وكذلك إذا ملك بعضه انعتق بعضه لأن الذي يقتضي عتق الجميع ، يقتضي عتق البعض ، فاذا ملك بعضه ، عتق عليه ذلك البعض ، فاذا صح عتقه نظر فان كان معسرا ، لم يقوم عليه نصيب شريكه ، وان كان موسرا وكان قد ملكه باختياره ، قوم عليه ذلك لأنه يملكه مع العلم بأنه يعتق عليه وان ملكه بغير اختياره مثل ان ورث ذلك البعض ، فإنه لا يقوم عليه الباقي ، لأن القدر الذي عتق عليه ، لم يقصد به إدخال الضرر على شريكه (٢).
وإذا أعتق بعضه بغير قصد مالكه الى الضرر لم يقوم عليه كما لو اوصى بعتق نصف مملوك ، فإنه ينعتق بعضه بعد وفاته ، ولا يقوم على الوارث الباقي من الرق ، لأنه لا صنع له في عتق الذي انعتق منه.
وإذا اوصى لصبي أو مجنون لكل واحد منهما بمن يعتق عليه ، مثل ان اوصى لأحدهما بأحد آبائه ، وللآخر (٣) بأحد أبنائه ، فهل يجب على وليه القبول لذلك أم لا يجب ذلك عليه ، فإنه ينظر فيه فان كان في الموضع الذي لا يقوم عليه ، (٤)
__________________
(١) كان الصواب « ومن ذلك » اى ومما يتعلق بها انه إذا ملك إلخ.
(٢) ونحوه في المبسوط الا انه قال لأنه لا صنع له في عتق ما عتق منه لكنه قال في الخلاف : يقوم عليه ما بقي ان كان موسرا وحكى عن الشافعي انه لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره ثم استدل لما اختاره بإجماع الفرقة واخبارهم والظاهر ان قول المصنف : وإذا أعتق بعضه إلخ من متممات الاستدلال المذكور فهو كبرى لما قبله وقوله كما لو اوصى إلخ تمثيل له بالوصية بعتق بعض المملوك وانه لا يقوم الباقي على الوارث لما ذكر.
(٣) اى المجنون كما في المبسوط وذلك لان الصبي لا يكون له ابن.
(٤) ذكر في المبسوط تفصيل الذي يقوم عليه والموضع الذي لا يقوم عليه.