الموت ، أو أنت محرر أو أنت عتيق بعد موتي ، أو أنت مدبر » ويريد بذلك عتقه بعد موته ، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ ، كان جاريا مجرى الأول.
وإذا دبر مملوكه على ما ذكرناه فهو مملوك ما دام السيد حيا ، وللسيد الرجوع في تدبيره وبيعه وهبته وغير ذلك ، أو يجعله صداقا ، والتدبير جار مجرى الوصية ، فإن بدا له تغييرها ( فان بدلها بغيرها ـ خ ل ) قبل موته ، بطل منها ما رجع فيه ، وان تركها حتى مات ، كانت ماضية من الثلث ، فان مات السيد ولم يرجع عن التدبير ، كان من الثلث ، فان زاد عليه ، استسعى المدبر في ما يبقى ، فان نقص عن ذلك كان معتقا.
ويستحب لمن دبر مملوكه ان يشهد على تدبيره له ، وكذلك ان رجع في تدبيره ، وليس ذلك بواجب عليه ، ويجوز لسيد المدبر ان يبيع خدمته ، وإذا ثبت (١) على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشترى المشترى كذلك ، فيخدمه أيام حياته الذي دبره : فاذا مات ، عتق من الثلث.
وإذا كان له جارية مدبرة ، جاز له وطؤها ، وولد المدبرة الذي تأتي به (٢)
__________________
(١) الصواب « إذا ثبت » بدون الواو كما في المختلف عن هذا الكتاب فهو قيد لما قبله كما ان الصواب في السطر التالي « حياة الذي » وبالجملة ظاهر المصنف وجماعة كالشيخ في كتبه انه إذا لم يرجع المولى عن تدبيره قولا أو عملا ببيع العبد ونحوه جاز له بيع خدمته ما دام حيا فاذا مات صار العبد حرا لظاهر النصوص كما عن الوسائل الباب ٣ من أبواب التدبير ولا مانع من إطلاق البيع مجازا على نقل الخدمة ومن اغتفار الجهالة هنا لجهالة موت المولى تعبدا كما في باب السكنى والعمرى فلا داعي لحمل النص وكلام الأصحاب على الإجارة مدة معينة ثم مدة أخرى وهكذا.
(٢) اى من غير مولاها كما إذا زوجها بعبد أو حر وشرط كون ولدها له ومورد النص هو التزويج بالحر ولم يذكر فيه هذا الشرط لكنه محمول عليه لوضوح عدم الرقية بدونه.