ملكه أو داره اليه بوجه من وجوه الاملاك (١) فهي ملكه ويجوز له بيعه لمن يستقى منه النخل والشجر والأرض والزرع وما جرى مجرى ذلك وهو مال من الأموال المتملكة وكذلك ما تخرجه ارض الإنسان من كلاء أو عشب (٢) أو ما يعانيه من عشب إذا قطعه أو نفاه من مكان الى مكان.
فان ثبت (٣) في الصحارى والقفار والأرض الموات أو بحيث لا ملك لأحد عليه أو ما كان من الماء مسيلا في الأودية من الأمطار والأنهار الكبار الذي لا يعرف ابتدائها ولا ملك لأحد على منابعها ومجاريها وما استقر منه في وجه الأرض أو المصانع الجاهلية التي ليس لأحد عليها ملك فالناس في ذلك شرع واحد ومن سبق إلى شيء منه فهو أحق به اما لشربه (٤) أو سقى زروعه أو سقى ماشيته وكذلك الحكم فيما كان من العشب النابت في البراري.
__________________
(١) أي من الإرث أو الشراء أو الأحياء وقوله « اليه » بمعنى وصل اليه ويشبه ان يكون فيه سقط.
(٢) قيل الكلاء على وزن الجبل مطلق النبات رطبا كان أو يابسا والعشب بضم العين ثم السكون الرطب منه وقيل غير ذلك راجع التاج واللسان وغيرهما في الكلمتين وقوله « أو ما يعانيه » لعله من عنى الأرض بالنبات اى أظهرته كما في القاموس فالمراد ان بعض أنواع العشب يقطع ما خرج منه فينبت أصله ثانيا وبعضها ينقل الى مكان آخر فكلها مملوكة لصاحب الأرض.
(٣) أي الماء المذكور من البئر والقناة وفي نسخة ( ب ) و ( م ) « فان نبت » اى الكلاء والعشب لكن هذا يأتي ذكره قريبا وعلى كل ، بناءا على ما تقدم من كون الموات ملكا للإمام عليهالسلام بحيث لا يجوز التصرف فيه الا بإذنه فمقتضى القاعدة ان تكون هذه المنافع الحاصلة فيه ملكا له أيضا لأنها تابعة له كالحاصلة في ملك غيره ولم أر من تعرض لذلك.
(٤) في هامش نسخة ( ب ) هنا « أو حيازته في وعائه » ونحوه في هامش الأصل عن بعض النسخ مع تغيير في الكلمة والعبارة.