لشريكه قيمة فان مات فعتق نصف العبد كانت بقية القيمة من الثلث ، فان لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين ان يعتق وبين ان يستسعى (١).
وليس للمدبر ولا لام الولد مال وما يكون معهم من ذلك فهو لساداتهم حتى يعتقوا.
وإذا دبر ذمي مملوكه فأسلم المملوك قيل له ان أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وان لم ترده حيل بينك وبينه وادى خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه ان اتفق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه (٢).
والحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا؟! فإن أراد الرجوع الى دار الحرب لم يمتنعا ( لم يمنعا ـ خ ل ) من ذلك؟! فإن أسلم المدبر قيل للحربي إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك وان لم ترجع خارجناه لك (٣) ومنعناك خدمته فإن أردت العودة الى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه فاذا مت كان حرا وان اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته ، فان كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال.
وإذا دبر المرتد مملوكه وتاب قبل ان يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره ،
__________________
(١) لعل المراد ان الشريك الأخر مخير بين ان يبطل عتق النصف المدبر وبين ان يبقيه ويستسعى العبد في نصيبه وذلك لما مر هنا من ان تدبير الشريك لحصته بمنزلة إعتاقه وقد مر في الإعتاق انه ان كان موسرا ضمن حصة شريكه وان كان معسرا بطل إعتاق حصته ومن المعلوم ان عدم فضل في الثلث كالإعسار لكن تقدم هناك أيضا انه ان كان قصده من إعتاق حصته ، القربة صح على كل حال ويستسعى العبد في الباقي ومقتضاه ان يكون المقام كذلك.
(٢) صححت عبارات مسئلة من المختلف وجواهر الكلام.
(٣) المخارجة الضريبة وهي يضرب المولى على عبده شيئا معينا من كسبه في كل يوم فيكسب العبد لنفسه بما أراد ويؤدى الى مولاه ما ضرب عليه وهو المسمى. بالخراج هنا وما زاد عليه فهو له وهي جائزة شرعا إذا كان كسبه يفي بنفقته وخراجه