وان لحق بدار الحرب أو قتل أو قسم ماله كان تدبيره باطلا.
وإذا مات سيد المدبر وفي يده مال افاده قبل موت سيده كان ميراثا لورثة سيده ، فان قال أفدته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه وعلى الوارث البينة بأنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده ، فان قامت البينة على المال أو بعضه أخذ واما ما قامت البينة عليه (١) ، فان قال المدبر كان في يدي في حياة سيدي لغيري وانما ملكته بعد وفاة سيدي ، كان القول قوله مع يمينه الا ان تثبت البينة بأنه كان في يده في حياة سيده يملك سيده.
وإذا كان المملوك بين شريكين فيه قد أعتق أحدهما نصيبه ودبر الأخر بعده نصيبه ، فان كان المعتق موسرا ضمن الذي (٢) دبر قيمة حصته ، والعبد حر وولاؤه له ، وان كان معسرا كان الذي دبر نصيبه مخيرا بين ان يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حصتة
وإذا مات السيد وخلف امة مدبرة ومعها ولد (٣) ، فقال الوارث ولدته قبل التدبير وقالت هي ولدته بعد التدبير فالقول قول الوارث لأنها تدعي إخراج شيء من ملكهم ، فإن أقامت المدبرة البينة ، بأن الولد ولدته بعد التدبير كان حرا.
وإذا دبر إنسان في حال صحته رقيقا بعضهم قبل بعض وفي مرضه آخرين كذلك واوصى بعتق آخرين بأعيانهم ، ابتدأ بالوصية الاولى (٤) الى ان يستغرق الثلث ، فان اشتبه عليه الأمر في ذلك استعمل القرعة.
وإذا دبر امة فولدت أولادا بعد التدبير ثم مات فعجز الثلث عن قيمتهم عتق
__________________
(١) اى لم تقم البينة على انه استفاد هذا المال في حياة السيد وانما قامت على انه كان في يده في حياته.
(٢) الصواب « ضمن للذي » لما تقدم في العتق من ان الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد ضمن قيمة الباقي لشريكه.
(٣) اى وهو مملوك وقد تقدم انه ان ولدته بعد تدبيرها فهو أيضا مدبر.
(٤) اى التدبير لما تقدم من انه جار مجرى الوصية في خروجه من الثلث ومقتضى المتن ان يكون تنجيز العتق في مرض الموت أيضا كذلك.