وإذا تزوج وكاتب (١) بمعتقه لقوم وأولدها كان الولد تبعا لامه وعليه الولاء لمولى امه؟ لان عليها الولاء فإن أدى المكاتب وعتق ، جر الولاء الذي على ولده لمولى امه ، الى مولى نفسه ، وان عجز ورق استقر لمولى امه.
فان مات المكاتب واختلف سيده وسيد الام فقال : سيد المكاتب قد ادى وعتق وجر الولاء الذي على ولده وقال سيد الام : بل مات عبدا فلم يجر شيئا كان القول قول سيد الام والأصل بقاء الولاء ، والأصل بقاء المكاتبة والأصل انه لا عتق في المكاتب فلهذا كان القول قول سيد الأم فاما قبل وفاة المكاتب فان اعترف السيد بعتق المكاتب والأداء فيجر الولاء ويزول الاختلاف. وإذا كان لإنسان مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على الف ، فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عتق المؤدى (٢) منهما لزمه ان يكرر ألفا (٣) لعله يذكر ذلك طول حياته وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط؟ فان قال قد ذكرت ان هذا هو المؤدى منهما ، حكم بعتقه وبقي الأخر على الكتابة ، فان صدقه الأخر صح ذلك وان ادعى عليه انه هو الذي ادى اليه كان القول قول السيد ، لأن الأصل ان لا قبض (٤) وعليه اليمين لأنه يمكن صدق المدعى فيما يدعيه ويمينه على الثبات (٥) لأنها على فعل نفسه وان كانت على النفي فإنه لم يبين (٦) حتى مات قبل الثبات ، أقرع بينهما.
وان كاتب السيد عبده على مال ، ثم ان السيد باع المال الذي في ذمة
__________________
(١) الصواب « إذا تزوج مكاتب » كما في المبسوط.
(٢) اى عتق أحدهما معينا وفي المبسوط « عين المؤدى منها » وهو أظهر.
(٣) اى يكرره في خاطره لعله يذكر المؤدى منهما ولعل الصواب « ان يتذكر ».
(٤) يمكن الخدشة في هذا الأصل بأنه معارض بمثله من الأخر لكنها تندفع بان القبض من الأخر ثبت شرعا باعتراف السيد.
(٥) الصواب « على البتات » اى القطع بنفي القبض منه لا على عدم العلم به.
(٦) الصواب « فان لم يبين »