« باب مكاتبة العبدين »
إذا كان لإنسان مملوكان فكاتبهما مكاتبة واحدة على الف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كان جائزا ، فإن أدى أحدهما جميع المال ( الالف ـ خ ل ) عتقا جميعا ورجع بحصته على صاحبه؟ فان كانت قيمتهما سواء فأدى أحدهما شيئا ـ عاد بنصفه على الأخر وان كانت قيمتهما مختلفة عاد على صاحبه بقسط ما ادى من قيمته.
وإذا كاتب العبد سيده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب ، بألف درهم كان جائزا فإن أدى المال عتقا ولا يرجع على الغائب بشيء لأنه لم يأمره بذلك وانما تطوع بفعل ذلك ، ولو أراد السيد بيع الغائب لم يكن له ذلك.
وإذا كان لاثنين مملوكان فكاتباهما معا بمائة دينار فكل واحد منهما مكاتب بحصته لصاحبه؟ وإذا كاتب عبدين مكاتبة واحدة فعجز أحدهما فقدمه الى الحاكم فرده الحاكم في الرق والحاكم غير العالم بمكاتبة الأخر معه ثم ان الأخر أدى جميع المكاتبة في أوقات لا يعجز فيها؟ فان العبدين يعتقان ، لان عجز الأول كان باطلا ولا يكون الا عجزهما معا؟ لأن المكاتبة واحدة.
وإذا كاتب إنسان حر على عبد لغيره فادى المكاتبة ولم يأمره العبد بذلك فهو متطوع وليس له رجوع بالمال على سيد العبد ولا على العبد.
وإذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الأخر العبد الى الحاكم وقد عجز لم يرده في الرق حتى يجتمع السيدان.
وإذا كاتب (١) إنسان عبدين كتابة واحدة ، فمات أحدهما قيل للثاني : اما ان تختار ان تؤدى باقي الكتابة عنك وعن صاحبك ، واما ان تكاتب عن نفسك كتابة
__________________
(١) هذه المسئلة الى قوله لأنه فيء ، مشتبهة في النسخ الموجودة وأوردها في المختلف عن المصنف سليما فصححت منه المتن ثم ان الظاهر كما في المختلف وحكى نحوه الخلاف والمبسوط انه تبطل كتابة الميت ويسقط نصيبه من مالها ويبقى كتابة الأخر بما يتقسط عليه كما في البيع ونحوه.