جديدة فأيهما اختار كان له ذلك وان كان المتروك (١) مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الباقي (٢) ما بقي من قسطه منها؟ وكذلك : إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته ، وان كان ما ترك الميت فيه وفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا وترجع ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم فان كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدي (٣) في ذلك بشيء لأنه فيء.
وإذا كاتب الشريكان في العبد ، عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه ومات وليس له وارث من ذوي أرحامه كان المال بينهما نصفين وان كاتباه ولم يشترطا عليه ان يكون أداء الكتابة لهما جميعا (٤) جاز له ان يدفع جزء (٥) كل واحد منهما الى صاحبه على الانفراد ، وكان لكل واحد منهما ما أخذ منه ولا يشركه فيه غيره؟ فان عجز عن نجومه وقد كاتبه كل واحد منهما مكاتبة على حدة في حصته فأراد أحد الشريكين تعجيزه ورده في الرق وقد شرط عليه ذلك وأراد الأخر إنظاره كان كل واحد منهما محكما في حقه.
وإذا كاتب العبد سيده عن نفسه وعن أولاد له صغار وقد شرط السيد عليه انه
__________________
(١) اى ما تركه العبد الميت من المال لمكاتبته.
(٢) اى العبد الأخر وفي نسخة ( ب ) « على الثاني » وهو أظهر فيما ذكر
(٣) كذا في النسخ والمختلف فالمراد به العبد الأخر إذا أدى كتابة الأول بعد ارتداده ولحوقه بدار الحرب فيعلم منه انه إذا أداها بعد ذلك قبل غلبة المسلمين عليه جاز له الرجوع اليه بما اداه ويحتمل ان يكون الصواب « لم يرجع المولى » مع ان التعليل المذكور شامل له أيضا.
(٤) أي لم يشترطا عليه التساوي فيما يؤديه إليهما بان لا يخص أحدهما بشيء من مال الكتابة.
(٥) أي بعضا مما يؤديه في وقته من الكتابة وفي المختلف عن المصنف في هذه المسئلة « حق كل واحدهما منهما ».