الثلث يحتملها أو ما احتمل منها ويسعى فيما بقي عليه.
وإذا كاتب عبده وقد حضره الموت وكان الثلث يحتمله ، واوصى بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد بدء بالكتابة ثم جعلت في الوصايا بالقسط الا ان يختار الورثة ان يؤدوا الوصايا ويكون مال الكتابة لهم ، فان اختاروا تسليم العبد بالوصايا كان ذلك لهم فان مات العبد لم يكن لأصحاب الوصايا رجوع على الوارث بشيء.
وإذا اوصى للعبد بنجم من نجومه غير معين كان للورثة ان يختاروا اى نجم شاءوا ويعتق منه بقدره ان لم يكن اشترط رقه فان جعل الاختيار في ذلك الى العبد كان له ان يختار اى نجم شاء.
وإذا اوصى فقال ضعوا عنه ثلث كتابته وضع عنه ثلث الأصل لا ثلث الباقي؟فإن امتنع العبد من قبول الوصية بذلك لم يجز ، لأنه بمنزلة العتق له أو لبعضه الذي ليس للعبد فيه اختيار على سيده.
وإذا اوصى بمكاتبة الذي يأخذ (١) من نجومه شيئا لرجل وحصل الثلث قدره صار رقا للموصى له به ان كان الرجوع مشروطا عليه في الرق ، فان كانت الوصية بمال الكتابة دون رقبته فعجز ، كان رقه للوارث دون الموصى له به ، فان قال كتابته لزيد فان عجز فرقبته لعمرو جاز ذلك.
وإذا مات السيد لم يبطل موته الكتابة ما كان المكاتب ساعيا في نجومه وادى ذلك الى الورثة ويعتق بالوفاء.
__________________
(١) في نسخة ( ب ) تصحيحا « لم يأخذه » وزاد في الهامش تصحيحا بعد قوله قدره « جاز ذلك وإذا اشترط على الموصى له به ان لا يقطعه عن كتابته فان عجز وقد مضى برقبته له » وعلى كل ففي المبسوط والشرائع ان الوصية برقبة المكاتب لا تصح لنقص الملك الا ان يوصى بها على تقدير العجز عن الأداء ولعله مراد المصنف هنا والله العالم.