وإذا كاتبها على ان كل ولد تلده فهو له أو على ان تخدمه بعد العتق كان ذلك فاسدا.
وإذا كاتبها على الف وهي قيمتها على انها إذا أدت عتقت ، كان عليها الف آخر كان جائزا ، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك.
وإذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك ، فان كاتبته عما في بطنها دونها لم يجز أيضا.
وإذا كاتب عبده وشرط عليه انه ان ادى مال الكتابة ومات ، ورثه هو وولده؟أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد. كان ذلك باطلا.
وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه انه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده كان ذلك باطلا :
« باب أحكام الجنايات »
« الواقعة من المكاتب بغيره أو من غيره به »
إذا جنى المكاتب على غيره فلا يخلو الغير من ان يكون هو سيده أو غير سيده فان كان هو سيده ، فلا يخلو من ان يكون الجناية على طرفه أو على نفسه ، فان كانت على طرفه فخصمه في ذلك السيد ، فان كانت عمدا كان له ان يقتص ، وان كانت خطأ كان له أخذ الدية؟.
فإن كانت على نفسه الوارث (١) وان كانت عمدا كان له المطالبة بالقصاص وان كانت خطأ كان له الدية؟ وان كانت عمدا واختار القصاص واقتص اما في الطرف أو النفس فقد استوفى حقه؟ وان كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود منها وجب الأرش
__________________
(١) الصواب « فخصمه الوارث فان كانت عمدا » كما في المبسوط