عمدا كان عليه القصاص؟ فان عفا عنه فعليه الدية ، فإن كانت خطاء فالأرش فإن اختار السيد (١) ان يفديه كان له ذلك.
وإذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية وما أشبه ذلك وكان في يده مال ، فاما ان لا يكون محجورا عليه أو يكون قد حجر عليه فان لم يكن حجر عليه وكانت الحقوق كلها حالة كان له ان يقدم ما شاء منها؟ لأنه مطلق التصرف وله ان يفعل ذلك؟ وان كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا ، فأرش الجناية لا يكون الا حالا. وقد يكون مال الكتابة حالا : ويكون مؤجلا؟ فإن أراد الابتداء بقضاء الدين الحال ، جاز ويبقى المؤجل عليه؟ وان أراد تعجيل المؤجل (٢) لم يكن له ذلك : فإن أراد تعجيل مال الكتابة جاز لان ذلك يكون هو (٣) من سيده.
فان كان قد حجر على المكاتب وكان المال الذي في يده يعجز عن ديونه فاجتمعوا غرماؤه وسألوا الحاكم ان يحكم بالحجر عليه ، فان تصرفه بذلك ينقطع ويكون الأمر إلى الحاكم ويقسط ماله على قدر ما عليه من الحقوق فان لم يرضوا بذلك : وتشاحوا قدم صاحب الدين على المجني عليه وعلى السيد ، لان حقه يختص بالمال الذي في يده ، فاذا لم يدفع حقه اليه منه لم يرجع منه إليه شيء آخر ، والسيد والمجني عليه يرجعان من حقهما إلى الرقبة؟ فإذا دفع الى صاحب الدين حقه ، وبقي
__________________
(١) لعل مراده بالسيد هنا العبد المكاتب حيث ان العبد المشترى ملك له كما يظهر ذلك أيضا من المبسوط فيما فرعه بعد ذلك عليه
(٢) اى من ديون الناس غير مال الكتابة.
(٣) في المبسوط « هبة من سيده » قال : تعجيل الدين المؤجل بمنزلة الزيادة فيه فهو كالهبة والعبد المكاتب لا يملك الهبة من الأجنبي فإن عجل مال الكتابة فهو هبة من سيده فيكون كالهبة بإذنه قلت ان كان المال الذي في يد العبد غير واف بجميع الحقوق كما هو ظاهر المصنف والشيخ فاذن السيد هنا لا يجدي لتقديمه لكونه تفويتا لحق غيره ممن كان دينه حالا كما ان ما ذكره أولا من جواز تقديم ما شاء من الحقوق الحالة لا يخلو من اشكال لان مقتضى العدل هو التقسيط وان لم يكن حجر عليه الحاكم فعلا.