فإن أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة وقبل (١) نصفها ، كان اوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة على ذلك لان أكثر ما بقي عليه هو النصف وزيادة عليه فنصف ذلك الربع وزيادة عليه.
وإذا اوصى فقال : ضعوا عن مكاتبى ما شاء ، لم يجز ان شاء جميع ما عليه بل يبقى منه جزء وان قل.
وإذا اوصى فقال (٢) : ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط في الأجل والأوسط في القدر ، فالأوسط في العدد : ان يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني أوسطها؟ وفي الأجل ان يكاتبه على نجم الى شهر ونجم الى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون أوسطها هو الذي إلى شهرين؟ والأوسط في القدر ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين ونجم الى ثلاث مأة ، فالذي الى مأتين أوسطها ، فإذا كان كذلك وكان في نجومه أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد استعملت القرعة في ذلك.
وإذا كاتب عبده على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة (٣) فإذا أدى شيئا من النجوم أعتق بحسابه ، ولم يجز رده في الرق فان عجز فيما بعد عن مال الكتابة كان على الامام عليهالسلام ان يؤدي عنه ما بقي عليه من سهم الرقاب؟ فاذا مات هذا المكاتب وخلف أولادا ومالا ، ورثه سيده بقدر ما بقي له من العبودية؟ وكان الباقي لولده ان كانوا أحرارا.
وان كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من امة له ، كان حكم ولده حكمه
__________________
(١) الصواب « ومثل » أو هو بمعناه.
(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « ضعوا عن مكاتبى اى نجم شاء فأي نجم شاء وضع عنه. وإذا قال » قلت مر هذا الفرع وفروع أخر من الوصية في باب مكاتبة المريض.
(٣) اى ولم يشرط عليه الرد في الرق ان عجز كما تقدم في أول باب المكاتبة وهذا الفرع وما بعده تكرار له.