ان دل على شيء ، فإنما يدل قبل كل شيء على ان الفتوى المشهورة بين خيار صحابتهم ( الذين استأمنهم الأئمة على غامض أسرارهم وأخذهم خزنة لعلومهم ) كانت حجة بلا كلام أولا ومقدمة على النص الذي القوة على السائل ثانيا وما هذا الا لتعرفهم على الحكم الواقعي الاولى وتميزه عن الحكم الثانوي وان شئت قلت : كانوا يعرفون جهات الصدور والحكم الجدي الصادر لبيان الواقع عن الحكم الصادر لغيره.
وعندئذ يمكن تسرية الحكم من خيار صحابتهم إلى الطبقة التي تليهم من مقاربي عصرهم وعهدهم ولأجل أن يقف القارئ على متون هذه النصوص نأتي ببعضها :
روى سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان رجلا مات واوصى الى بتركته وترك ابنته قال : فقال لي : أعطها النصف قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها ، قال : فدخلت بعد ، فقلت : أصلحك الله ان أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال : لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك ان تضمن فهل علم بذلك أحد؟ قلت : لا قال : فأعطها ما بقي (١).
ويظهر من روايته الأخرى انه لم يلق زرارة وحده بل لقي عدة من أصحاب الإمام القاطنين في الكوفة حيث يقول : فرجعت فقال أصحابنا : لا والله. (٢).
ترى ان الشهرة الفتوائية بلغت من حيث القدر والمنزلة عند الراوي إلى درجة منعته عن العمل بنفس الكلام الذي سمعه من الامام فتوقف حتى رجع الى الامام ثانيا. بل كانوا لا يتوقفون ويقدمون الفتوى المشهورة على المسموع من نفس الامام شخصيا
روى عبد الله بن محرز بياع القلانص قال : اوصى الى رجل وترك خمس مائة درهم اوست مائة درهم وترك ابنته وقال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف والعصبة النصف الأخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتقاك فأعطيت ابنته ، النصف الأخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله فأخبرته بما قال
__________________
(١) الوسائل الجزء ١٧ ـ الباب ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ٣
(٢) المصدر نفسه الباب ٥ ـ الحديث ٧