كان ذلك على الإمام لأنه عاقلته ، فان كان سيده شرط عليه ان يكون له ولاؤه كان على السيد ما يتعلق بذمته.
وإذا اوصى هذا المكاتب كانت وصيته ماضية بمقدار ما تحرر منه في ثلثه وباقي ذلك لورثته ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا ، وإذا ركبه دين تعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا أعتق أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يختص به أو بمقدار ما تحرر منه فاما بمقدار ما بقي منه رقا فإن استدانه بإذن مولاه فعلى مولاه قضاؤه عنه وله ان يقضى ذلك من كسبه الذي يصيبه بمقدار الرق وان كان استدانه بغير اذن مولاه تعلق بكسبه جميعه ويقضى منه دين الغرماء ويكون ما يبقى بينه وبين سيده على حساب الحرية والرق.
وإذا كاتب مملوكة وتحرر بعضها منها لم يجز له وطؤها ، (١) فإن وطأها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ودرى عنه بمقدار ما بقي ، وعليها مثل ذلك : فإن أكرهها لم يكن عليها شيء ، وهذه المكاتبة (٢) لا يجوز لها ان تتزوج إلا بإذن سيدها ، فان تزوجت بغير اذنه كان النكاح باطلا. فان تزوجت باذنه وأدت شيئا من مكاتبتها ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها حكمها (٣) يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق؟ وهذا المكاتب لا يجوز على سيده زكاة الفطرة عنه ، فان كان مشروطا عليه لزمه ذلك.
« تم كتاب العتق والتدبير »
__________________
(١) بالملك أو بعقد التزويج لما تقدم في أوائل باب المكاتبة وظاهر المصنف هنا وفيما تقدم جواز الوطئ ان لم يتحرر منها شيئا مطلقة كانت أو مشروطة والمعروف بين الأصحاب عدم الجواز مطلقا لضعف الملك وربما يظهر ذلك من مطاوي المتن.
(٢) بل كل امة مكاتبة كما تقدم في أوائل الباب المذكور لوضوح انها مملوكة لا تقدر على شيء.
(٣) أي إذا تزوجت بمملوك واما إذا تزوجت بحر كان ولدها منه حرا كما صرح به هناك.